المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

119

الجواب: يجب تغسيل المسلم الميّت ولو كان صغيراً أو ولد زنا، وأمّا السقط فإن تمّت له ستّة أشهر وجب تغسيله، بل وحتّى قبل ذلك لو كان قد استوت خلقته فالأحوط وجوباً تغسيله.

(المسألة: 195) هل الشهيد الآن يغسّل ويكفّن؟

الجواب: إن لم يكن الشهيد شهيداً في ساحة القتال، يغسّل ويكفّن.

(المسألة: 196) مَن هو الشهيد الذي يسقط وجوب تغسيله؟

الجواب: هو المسلم الذي قُتل في المعركة المشروعة من أجل الإسلام ولم يُدركه المسلمون حيّاً.

(المسألة: 197) القطعة المنفصلة من الميّت قبل الاغتسال ما حكمها؟

الجواب: تغسَّل، ومسّها قبل التغسيل يوجب غسل مسّ الميّت.

(المسألة: 198) لو أوصى الميّت إلى غير الوليّ هل يجوز ذلك من غير استئذان منه؟

الجواب: نعم يجوز.

(المسألة: 199) هل تشترط المماثلة بين المغسِّل والميّت في الذكورة والاُنوثة؟

الجواب: نعم تشترط المماثلة، ولكن يستثنى من ذلك الزوج والزوجة والطفل الصغير غير المميّز.

(المسألة: 200) ما هي الاُمور التي تعتبر في المغسِّل؟

الجواب: البلوغ والعقل والإسلام والمماثلة في غير من مضى استثناؤه.

(المسألة: 201) لو لم يوجد المماثل حتّى الكتابي ما هو الحكم في هذه الحالة؟

الجواب: إن وجد من المحارم غير المماثل كالاُخت والاُمّ غسّله المَحرَم غير المماثل، وإلّا سقط الغسل.

(المسألة: 202) قبل الشروع في غُسل الميّت هل يجب إزالة النجاسة عن جميع بدنه، أو يكفي غسل كلّ عضو قبل تغسيله؟

الجواب: يكفي الثاني.