المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

135

(المسألة: 25) إذا لم أعرف القبلة فهل عليّ أن اُصلّي إلى أربع اتّجاهات؟ وإن لم يكن لديّ الوقت الكافي فماذا أفعل؟

الجواب: مع عدم إمكان الفحص والتحرّي أو التخمين تكفي الصلاة إلى جهة واحدة، والأحوط استحباباً أن تصلّي إلى أربع جهات حتّى مع ضيق الوقت.

(المسألة: 26) في الليالي المقمرة هل يجب الاحتياط لصلاة الصبح، أو لا؟

الجواب: نعم يجب الاحتياط.

(المسألة: 27) هل يمكن قياس طلوع الفجر بالعمليّات الحسابيّة؟

الجواب: المهمّ هو حصول العلم بطلوع الفجر، فلو أنّ القياس حسابيّاً أفاد العلم بذلك كفى، وإلّا فلا.

(المسألة: 28) كم دقيقة يجب تأخير صلاة الفجر في الليالي المقمرة؟

الجواب: المقياس بشكل عامّ لدخول الوقت هو ظهور الفجر الصادق. والمدّعى للقائلين بالتأخير أنّه في الليالي المقمرة يتأخّر هذا الظهور، وليس هناك مقياس زمنيّ لتعيين فترة تأخير الصلاة، فقد يختلف هذا من يوم ليوم، وإنّما المقياس هو مشاهدة الفجر الصادق.

(المسألة: 29) احتطتم وجوباً في التأخير لدخول وقت صلاة الفجر في الليالي المقمرة، فهل هذا احتياط أو فتوى؟ وماذا يصنع من لم يحتط ردحاً من الزمن، هل يجب عليه القضاء؟

الجواب: هذا فتوى بالاحتياط، فلا يجوز الرجوع فيه إلى الغير، ونفتي أيضاً بالاحتياط بالقضاء في مَن كان يقلّدنا ولم يعمل بهذا الاحتياط جهلاً منه برأينا.

(المسألة: 30) ما حكم الصلاة والصيام للذي اعتقل، علماً أنّه لا يعلم بالوقت في المكان الذي هو فيه؟

الجواب: يقسّم الوقت تخميناً على خمس صلوات ويصلّيها.