المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

136

(المسألة: 31) متى يتحقّق طلوع الشمس؟

الجواب: يتحقّق طلوع الشمس ببزوغ أوّل جزء منها.

(المسألة: 32) كيف يمكن احتساب منتصف الليل؟

الجواب: يحتسب النصف من الغروب إلى الفجر.

(المسألة: 33) عند سماعنا لأذان الفجر بحسب ما هو مدوّن في التقويم السنوي لبلدنا هل نصلّي فوراً، أو ننتظر؟ وكم هي مدّة الانتظار في الليالي المُقمرة؟

الجواب: متى ما حصل اليقين بدخول الفجر جازت الصلاة، ولكن في الليالي المُقمرة التي يؤثّر فيها نور القمر على ظهور الفجر وبروزه لا بدّ من تأخير الصلاة حوالي (20) دقيقة، وهذا التحديد ليس على وجه التدقيق، ولو استطعتم أن تجرّبواالأمر في صحراء خالية عن أضواء الكهرباء كان حسناً.

(المسألة: 34) ما هو حكم الصلاة والصوم في المناطق التي لا تغرب الشمس فيها في عدّة أيّام بل عدّة شهور؟

الجواب: يصحّ إلحاق ذاك البلد بأقرب بلد إليه تغرب فيه الشمس يوميّاً.

(المسألة: 35) في بعض المناطق وفي بعض فصول السنة لا يظهر في الاُفق حالة الفجر الشرعي وإن كان للشمس طلوع وغروب، بل بعد سقوط القرص تبقى حالة المغرب حتّى تطلع الشمس مرّة اُخرى، فيتّصل فيها بين العشاءين إلى ما بين الطلوعين من دون أن يمرّ بظلمة الليل، فما هو حكم بداية وقت صلاة الصبح وبداية الإمساك للصائم في هذه المناطق؟

الجواب: يصحّ إلحاق ذاك البلد بأقرب نقطة يوجد فيه الفجر.

(المسألة: 36) ما هو رأيكم في الشهادة الثالثة لعليّ(عليه السلام)بالولاية؟

الجواب: الشهادة الثالثة في ذاتها أصل من اُصول المذهب، ويجوز ذكرها في الأذان والإقامة من دون قصد الجزئيّة.