المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

137

(المسألة: 37) هناك بعض العوام يأتي بتكبيرة الإحرام قبل الأذان والإقامة معتقداً بأنّ ذلك هو الصحيح، فما حكم هذه الصلاة التي يتأخّر فيها الأذان والإقامة عن تكبيرة الإحرام؟

الجواب: إن لم يتمّ الفصل الطويل فصلاته صحيحة، ولا بأس بالاحتياط بالسجود سجدتي السهو.

(المسألة: 38) هل وصل تكبيرة الإحرام بما بعدها جائز، أو لا؟

الجواب: يجوز الوصل.

(المسألة: 39) قال السيّد الشهيد محمّدباقر الصدر(قدس سره) في تعليقته على (المنهاج)بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام: «الأحوط وجوباً عدم الوصل»، وفي (الفتاوى الواضحة) لم يُشر إلى ذلك، فبأيّهما نأخذ؟

الجواب: ذكر السيّد الشهيد(قدس سره) في (الفتاوى الواضحة): عدم جواز وصل التكبيرة بما قبلها. والواقع أنّ وصل تكبيرة الإحرام بما قبلها الموجب لسقوط ألِف «الله» غير جائز على الأحوط، ووصلها بما بعدها ـ أعني: البسملة ـ جائز.

(المسألة: 40) السيّد الشهيد الصدر(قدس سره) يفتي في التعليقة على (المنهاج) بالاحتياط الوجوبي في كثير من المسائل، وفي (الفتاوى الواضحة) يفتي بالوجوب فيها كما في جلسة الاستراحة؛ إذ في التعليقة ـ صفحة 249 ـ يقول: «الإتيان بها احتياط وجوبي»، وفي (الفتاوى، صفحة 502، المسألة 25) يقول: «وعلى المصلّي أيضاً أن يجلس قليلاً ومطمئنّاً بعد السجدة الثانية»، فما هو الحكم الذي نتّبعه؟

وكذلك تكبيرة الإحرام، حيث إنّ السيّد الشهيد الصدر(قدس سره) أفتى في (الفتاوى الواضحة، صفحة 479): «ويجب أن يكون تكبير الإحرام مستقلاًّ بمعناه لا صلة له بما قبله من كلام وذكر ودعاء، ولا يلحق به بعده ما يتمّمه ويكمّله»، فهل يقصد