المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

143

الجواب: إن ارتطم الرأس على التربة بلا اختيار وارتفع أعاد الرأس بنيّة السجود.

(المسألة: 62) لا يوجد في المدينة التي أعيش فيها مسجد للشيعة، ويوجد مسجد لأبناء العامّة واُصلّي في مسجدهم على ما لا يصحّ السجود عليه؛ ذلك خوفاً من نقد مذهبي، فما هو حكم سجودي وبالتالي الصلاة؟

الجواب: إن صلّيت في المسجد على ما لا يصحّ السجود عليه فأعدها في البيت على ما يصحّ السجود عليه.

(المسألة: 63) عندما أشرع في الصلاة في بعض الأحيان يأخذ الطفل التربة ويركض فأضع طرف الإبهام للسجود بدل التربة، فهل صلاتي صحيحة، أو تجب الإعادة؟

الجواب: تجب الإعادة.

(المسألة: 64) يقول البعض من العلماء باستحباب السجود على التربة الحسينيّة، ما هو مقدار ما يمكن أن يصحّ عليه تعريف التربة الحسينيّة؟

الجواب: المتيقّن من التربة: تراب القبر أو المقتل أو الحرم الشريف، وأوسع المحتملات تربة مدينة كربلاء المقدّسة.

(المسألة: 65) إذا تحرّكت إحدى مواقع السجود في الصلاة سهواً أو نسياناً فما الذي عليَّ فعله؟

الجواب: تعيد الذكر الذي وقع في حال الحركة، ولو تركت الإعادة غفلةً أو بتخيّل عدم وجوبها صحّت صلاتك.

(المسألة: 66) إذا وضعت رأسي على التربة وبعدها شعرت بأنّ لباس الصلاة قد أصبح حاجزاً بين جبيني والتربة، فماذا عليّ أن أفعل؟

الجواب: ترفعين الحاجز بجرّه أو برفع الرأس ووضعه على التربة.