المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

146

(المسألة: 78) هل يجوز لمن صلّى النافلة من قيام في الركعة الاُولى أن يعدل في الركعة الثانية إلى الجلوس، سواء كان ذلك في ضيق الوقت وعدمه؟

الجواب: نعم يجوز.

(المسألة: 79) هل يجوز أن تصلّى الغُفيلة من جلوس سواء مع ضيق الوقت أو عدمه؟

الجواب: الجلوس جائز في جميع النوافل.

(المسألة: 80) هل يجوز أن تُجعل الغُفيلة من نافلة المغرب؟

الجواب: يمكن أن يفعل ذلك بعنوان الرجاء.

(المسألة: 81) ما هي كيفيّة صلاة الليل؟ وما هي السور التي تقرأ في ركعاتها؟ وما الذي يدعى به في القنوتات؟

الجواب: صلاة الليل ثمان ركعات، كلّ ركعتين بسلام كصلاة الصبح، وبعدها صلاة الشفع ركعتان، وبعدها صلاة الوتر ركعة واحدة، وبعدها يجوز تعقيبها بصلاة نافلة الفجر وهي ركعتان، وليس في جميعها سورة معيّنة على نحو الوجوب، ولا دعاء معيّن في القنوت على نحو الوجوب.

(المسألة: 82) لو صلّى الشخص في مكان بعد طلوع الفجر، ثمّ انتقل بمركبة سريعة السير إلى مكان لم يطلع فيه الفجر بعدُ، فهل تجب عليه إعادة الصلاة بعد طلوع الفجر؟

الجواب: عليه الصلاة ثانيةً احتياطاً.

(المسألة: 83) هل تشرع التقيّة في حدود التكتّف في الصلاة وغسل الرجلين في الوضوء في الموارد التالية:

1 ـ حالة وجود حرج اجتماعي شديد إذا عُرف الشخص بالتشيّع؟

الجواب: لو أمكنه أن يصلّي صلاتين: صلاة تقيّة وصلاة اُخرى في بيته حينما