المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

149

 

الفصل الثاني

مسائل في الصلاة غير اليوميّة

(المسألة: 91) ما رأيكم في إقامة صلاة الجمعة هل هي واجب تخييريّ أو تعيينيّ؟ وإذا كانت تخييريّاً واُقيمت فهل تصبح واجباً عينيّاً، أو تبقى على التخيير؟

الجواب: صلاة الجمعة في بلد ليست فيه حكومة إسلاميّة شرعيّة واجب تخييري، وإذا اُقيمت في ظلّ حكومة إسلاميّة من قبل وليّ الأمر المشرف عليها وجب حضورها.

(المسألة: 92) متى يجب الحضور إلى صلاة الجمعة بعد الأذان أو قبله أو بعد الخطبتين؟

الجواب: يجب الحضور من بداية الخطبتين.

(المسألة: 93) كنّا نقيم صلاة الجمعة ولم تكن هناك مشكلة في البين، إلّا أنّه اُقيمت صلاتان اُخريتان للجمعة بدون أن تتوفّر المسافة الشرعيّة بين هذه الصلوات، فأيّ واحدة منها هي الصحيحة؟ وما هو رأيكم الفقهي بشأن حضور صلاة الجمعة؟

الجواب: كلّما تمّت الشرائط غير مراعاة المسافة الشرعيّة، وحصل التزاحم بين الصلاتين فاُقيمتا دون المسافة، وتزامنتا ولو في جزء من الصلاة أو الخطبة، فحينئذ لا نفتي بصحّة الصلاتين، إلّا إذا حكم الحاكم الشرعي ببطلان إحدى الصلاتين، فحينئذ تبطل هذه الصلاة المحكوم ببطلانها، وتصحّ الاُخرى، وهذا راجع إلى باب الولاية.

ورأينا نحن في صلاة الجمعة هو: أنّها واجبة وجوباً تخييريّاً، إلّا إذا اُقيمت في ظلّ حكومة إسلاميّة وبنصب من قبل الوليّ الفقيه في تلك الحكومة، فعندئذ يجب الحضور فيها وجوباً تعيينيّاً.