المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

151

(المسألة: 100) لو قنت الإمام في الركعة الثانية من صلاة الجمعة لكن المأمومين هَووا إلى الركوع عند سماع تكبيرة المكبّر فهل تبطل صلاتهم؟

الجواب: على المأمومين أن يعودوا إلى القيام ثمّ يركعوا بعنوان متابعة الإمام فتصحّ صلاتهم، لكن لو لم يفعلوا ذلك اشتباهاً منهم فعلى الأحوط وجوباً أن يصلّوا الظهر بعد الجمعة.

(المسألة: 101) هناك مسألة مهمّة، وهي: أنّ كثيراً من العوائل العراقيّة في داخل العراق الجريح بدأت تُحيي صلاة الجمعة عبر إقامتها داخل البيوت لما لهذه الصلاة المباركة من آثار معنويّة واجتماعيّة ورساليّة أيضاً، على أن يتمّ الإتيان بصلاة الظهر بعد إقامة صلاة الجمعة، فما رأيكم الشريف في ذلك؟

الجواب: لا تنعقد صلاة الجمعة بأقلّ من خمسة أنفار، ويشترط في صحّة صلوات الجمعة المتعدّدة وجود الفاصل بمقدار فرسخ بين كلّ واحدة منها من الاُخرى.

(المسألة: 102) أحضر مع أبناء العامّة صلاة الجمعة من باب كثرة السواد للمسلمين، مع أنّني اُعيد الصلاة ظهراً فهل أحصل على الثواب؟

الجواب: إن قصدت كثرة السواد للمسلمين بنيّة الرجاء تثاب إن شاء الله.

(المسألة: 103) هل يجب الحضور في صلاة جمعة تكون قراءة إمامها خطأً في العادة؟

الجواب: إذا كانت قراءته صحيحة أحياناً وخطأً أحياناً اُخرى يجب الحضور إلى صلاة الجمعة ولدى خطأ الإمام في القراءة تعيد صلاتك ظهراً. ووجوب الحضور في صلاة الجمعة وجوباً عينيّاً إنّما هو في مورد إقامتها من قبل إمام معصوم أو نائبه الذي أصبح سلطاناً.

(المسألة: 104) هل يمكن الإتيان بصلاة الظهر مباشرة بعد إتمام الخطبتين وقبل الدخول في صلاة الجمعة مع فرض صحّة قراءة الإمام؟