المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

152

الجواب: يمكن ولكن يستبعد كفاية المدّة الفاصلة.

(المسألة: 105) بما أنّنا نعيش في الوقت الحاضر تحت ظلّ الدولة الإسلاميّة وولاية الفقيه فهل أنّ رأي الوليّ بالنسبة إلى الحضور في صلاة الجمعة ـ وهي قضيّة عباديّة سياسيّة ـ يصرفنا عن رأي مقلَّدنا، أو لا؟

الجواب: لم يصدر من الوليّ أمر ولائيّ بخصوص صلاة الجمعة، وفي الآراء الاجتهاديّة يتبع كلّ أحد مقلَّده.

(المسألة: 106) ما هو حكم عدم حضور صلاة الجمعة إذا كان عن عدم اكتراث؟

الجواب: يحرم عدم حضور صلاة الجمعة المقامة من قبل وليّ الأمر في حكومة إسلاميّة صحيحة من دون عذر إلّا للمسافر.

(المسألة: 107) هل تجب صلاة الجمعة والعيدين على النساء؟

الجواب: لا تجب.

(المسألة: 108) ما حكم من صلّى الجمعة وهو في السفر، هل تصحّ صلاته، أو يعيدها بنيّة الظهر؟

الجواب: يصحّ للمسافر أن يصلّي صلاة الجمعة مأموماً.

(المسألة: 109) هل تنعقد صلاة الجمعة بإمامة المسافر؟

الجواب: مقتضى الاحتياط شديداً أن لا تقام صلاة الجمعة بإمامة المسافر؛ لأ نّني لم أجد نصّاً ولا إطلاقاً يدلّ على جوازه، ولكنّنا مع ذلك نقول: إنّ مقتضى أصل البراءة عن كلّ قيد زائد جواز ذلك.

(المسألة: 110) هل تجب صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى في عصر الغيبة؟

الجواب: إن اُقيمت من قبل وليّ الأمر المبسوط اليد أو نائبه، وجب حضورها على الأحوط.

(المسألة: 111) إذا صلّيت صلاة الجمعة أو صلاة العيد وذهبت إلى مدينة ثانية