المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

155

الركعات، فهل يصحّ الاعتماد عليها عند الشكّ في عدد السجدات أو الركعات؟

الجواب: يكفي في جواز الاعتماد عليها في عدد الركعات إيراثها للظنّ، وأمّا الاعتماد عليها في عدد السجدات فلا يجوز إلّا مع إيراثها للاطمئنان.

(المسألة: 118) لو اعتاد المكلّف على أن يؤدّي صلاة الظهر في سبع دقائق ـ مثلاً ـ بالتمام والكمال، فلو شكّ في أثناء الصلاة هل هو في الركعة الثالثة أو الرابعة مثلاً، وأدّى صلاته على أساس أنّه في الرابعة بحسب تكليفه الشرعي، ثمّ نظر إلى الساعة أمامه فعرف أنّ صلاته استغرقت سبع دقائق، فهل تجب عليه صلاة الاحتياط؟ وإذا عرف أنّها استغرقت أقلّ من سبع دقائق فهل يجب عليه إعادة الصلاة؟

الجواب: إن لم تؤثّر الساعة في نفسه شيئاً من ظنٍّ أو تغيير مستوى الاحتمال فلا قيمة للساعة، وإن أثّرت في نفسه بإيراث شيء من هذا القبيل أكمل صلاته وفق وظيفة الحالة الثانية.

(المسألة: 119) هل يمكن لكثير الشكّ أن يعمل طبقاً لوظيفة غيره، مثلاً يصلّي صلاة الاحتياط في شكّيّات الصلاة؟

الجواب: في مثال صلاة الاحتياط التي لا تؤدّي إلى تغيير أصل صلاته يمكنه العمل بوظيفة غيره، أمّا في مثل الشكّ بين الواحدة والاثنتين والتي يهدم فيها الإنسان الاعتيادي صلاته ثمّ يعيدها فهو خلاف الاحتياط.

(المسألة: 120) لو ظنّ المصلّي أنّه في الركعة الرابعة وليس في الثالثة فهل بإمكانه ـ من أجل الحصول على الاطمئنان القلبي ـ أن يأتي بصلاة الاحتياط بعد الصلاة مباشرة؟

الجواب: يمكنه ذلك.

(المسألة: 121) شخص يقرأ بدل التسبيحات الأربع سورة الحمد، وقد يتبعها