المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

163

(المسألة: 150) أنا في وقت الإجازة أذهب إلى استلام الراتب الشهري، وكذلك أذهب إلى مقرّ عملي لأغراض اُخرى، فما هو حكم صلاتي في الطريق وفي مقرّ العمل أثناء إجازتي؟

الجواب: ليس مقرّ العمل من مستثنيات القصر ما لم يكن يعتبر وطناً له ولم يكن يوجب كثرة السفر إليه لعمله، فلو كان يكثر سفره لأجل عمله فأصبحت صلاته تامّة ثمّ صادف أن سافر إلى نفس المكان لغرض آخر قصّر الصلاة، وإن سافر إليه لاستلام الراتب في غير أيّام العمل فالأحوط أن يجمع بين القصر والتمام.

(المسألة: 151) أذهب بواجب شرعي بأمر المسؤول في كلّ سنة أو ستّة أشهر داخل إيران أو خارجها، وأستقرّ في مكان ولا أعلم المدّة التي أستقرّ بها، وفي الأثناء اُمنح إجازة من قبل المسؤول، فما هو حكم صلاتي في المكان الذي أستقرّ فيه أثناء المأموريّة ـ أي: الواجب الشرعي ـ وفي الطريق حين إعطاء الرخصة أو عند الذهاب إلى الواجب؟

الجواب: المتحرّك في كلّ سنة أو ستّة أشهر أو نحو ذلك لا يعتبر ممّن عمله السفر وتكون صلاته قصراً، إلّا بنيّة الإقامة أو بمُضيّ شهر كامل على إقامته من دون النيّة.

(المسألة: 152) شخص له وطنان، أحدهما وطنه الأصلي، والثاني الوطن المستجدّ، وهو ـ أي: الثاني ـ مقرّ عمله، فتزوّج امرأة من وطنه المستجدّ وأقامت