المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

165

الجواب: لو كان منذ البدء قاصداً نقطة المسافة ولم يكن يعلم أنّها مسافة أعادَ صلاته وصومه، ولو كان منذ البدء قاصداً المدينة من دون معرفة مكان تلك النقطة، ثمّ بعد أن دخل المدينة عرف أنّه يجب أن يذهب إلى النقطة الفلانيّة ممّا يكون الفاصل بين هذه المدينة وتلك النقطة أقلّ من المسافة، فصلاته وصومه صحيحان.

(المسألة: 155) ما حكم من نوى الإقامة عشرة أيّام وهو يعلم أنّه سوف يسافر قبل تمام العشرة، ولكنّه يجهل الحكم، فما حكم صومه وصلاته؟

الجواب: هذه النيّة باطلة، وحكمه القصر.

(المسألة: 156) كنت مستوطناً في قم وصلاتي تامّة فيها بحسب رأيكم، وقد انتقلت إلى سوسنگرد، وإنّي مستمرّ على العمل فيها، ولا توجد عندي نيّة تغيير هذا العمل، فما هو حكم صلاتي في سوسنگرد وفي قم بعد الآن؟

الجواب: إن كنت بانياً على البقاء في سوسنگرد والاستقرار فيه مدّة مديدة كما كنت في قم، فصلاتك فيه تامّة، وصلاتك في قم غير تامّة.

(المسألة: 157) أنا مقيم في معسكر أكثر من عشرة أيّام، وبين المعسكر والمدينة التي تسكنها عائلتي في الجمهوريّة الإسلاميّة مسافة مقدارها (17) كيلومتراً، فماذا يكون حكم صلاتي في المدينة بعد العشرة أيّام التي قضيتها في المعسكر؟

الجواب: بما أنّ مسافة (17) كيلومتراً أقلّ من المسافة الشرعيّة فحكمك التمام لا القصر.

(المسألة: 158) إذا كان لشخص محلاّن يقيم فيهما وبينهما مسافة تزيد على المسافة الشرعيّة ولنفرضها (50) كم، وفي السفر أراد أن يصلّي صلاة رباعيّة فهل يقصّر أو يتمّ إذا لم يكن داخلاً في حدّ الترخّص؟

الجواب: إذا كان المحلاّن وطنين له وبينهما أكثر من ثمانية فراسخ قصّر في الطريق ما لم يدخل حدّ الترخّص، وأتمّ في المحلّين.