المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

174

(المسألة: 195) هل يقدح الفصل بالواحد في الصفّ الأوّل في صلاة الجماعة كما إذا انفرد المكلّف الذي إلى جنبه أثناء الصلاة؟

الجواب: الأحوط وجوباً القدح.

(المسألة: 196) لو أنّ المأموم خلف الإمام مباشرةً كان يصلّي صلاة المغرب والإمام في صلاة العشاء، ولمّا أتمّ المأموم الركعة الثالثة وتشهّد وسلّم لَحقَ الإمام في رابعته، هل هذا الانفصال بالنسبة للمأموم عن الجماعة ثمّ الدخول فيها مرّةً اُخرى يضرّ بجماعة المصلّين المتّصلين بهذا المأموم، أو لا؟ وهل يختلف الحكم لو كان مثل هذا المأموم في وسط الصفّ الأوّل وراء الإمام مباشرةً؟

الجواب: متى ما كان الفاصل الذي وجد بَين من به الاتّصال والشخص الآخر أكثر من المقدار المسموح أضرّ بجماعة الشخص الآخر، وإلّا فلا.

(المسألة: 197) لو أحدث شخص في الصفّ الأوّل في صلاة الجماعة وذهب عن مكانه، سيكون مكانه فارغاً، فماذا يجب أن نفعل لنسدّ مكانه للمحافظة على التواصل بين المأمومين؟

الجواب: أمكنك التقدّم فوراً، ولا تقرأ في حالة المشي ما يشترط فيه السكون.

(المسألة: 198) هل يفصل بين المأمومين مَن انتقض وضوؤه واستمرّ معهم في الصلاة وهم لا يعلمون؟ وما الحكم إذا كانوا يعلمون؟

الجواب: إن كانوا لا يعلمون فصلاتهم صحيحة، وإن كانوا يعلمون فالأحوط الإعادة.

(المسألة: 199) هل يجوز الاقتداء بإمام واجد لشرائط الإمامة لكنّ منهجه في التقليد يخالف ما هو عليه فقهاؤنا، فما هو رأيكم في ذلك؟

الجواب: إن كان في ذلك ترويج للباطل لم يجز.

(المسألة: 200) إذا كبّر المأموم من الصفّ المتأخّر بعد الإمام وقبل أن يكبّر من يتّصل به من الصفّ المتقدّم، فهل يخلّ ذلك بجماعته؟