المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

177

من قيام لكنّه لا يستطيع السجود على الأرض، فيسجد وهو جالس على الطاولة، فهليصحّ الاقتداء به أم لا؟

الجواب: لا يصحّ الاقتداء به إلّا إذا كان المأموم مثل الإمام في مرضه وعجزه.

(المسألة: 213) هل تصحّ الصلاة جماعة بإمامة الشيخي وأمثاله؟

الجواب: لا نسمح بالصلاة خلف كلّ منحرف عن الخطّ الصحيح.

(المسألة: 214) إذا رفع المكلّف رأسه من السجدة قبل الإمام فهل يرجع إلى السجود؟ وإذا رجع إليه فماذا يترتّب عليه؟

الجواب: إذا رفع رأسه قبل الإمام سهواً عاد إلى المتابعة ولا شيء عليه.

(المسألة: 215) هل تجوز الصلاة خلف من ارتكب ذنوباً توجب الحدّ ـ والعياذ بالله ـ وتاب قبل أن تقوم عليه البيّنة؟ وهل يفرّق بين المستتر والمتجاهر؟

الجواب: الأحوط ترك الصلاة خلفه خاصّة المتجاهر، وأمّا إذا كان فاقداً لملكة العدالة فلا تجوز الصلاة خلفه قطعاً.

(المسألة: 216) إنّ انفراد المكلّف عن صلاة الجماعة وهو في الصفّ الأوّل عندما تبيّن له عدم عدالة الإمام أثناء الصلاة قد يسبّب الإحراج له، هل يترتّب على صلاته شيء؟

الجواب: إن عمل بوظيفة المنفرد فصلاته صحيحة، وليست له مسؤوليّة تجاه صلوات الآخرين.

(المسألة: 217) هل يجب إبلاغهم ـ أي: الذين على جنب ذلك الشخص ـ بعد الفراغ من الصلاة؟

الجواب: لا يجب الإبلاغ.

(المسألة: 218) هل يجب على من لم يحرز العدالة من نفسه أن يمتنع عن إمامة الجماعة؟

الجواب: الأحوط وجوباً ذلك.