المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

184

(المسألة: 245) في ذمّتي صلاة، منها: قصر؛ لأ نّني أعرف أنّني سافرت ولم اُصلِّ في سفري، ولكن لا أستطيع أن اُحدّد عدد السفرات، فكم عليّ أن اُصلّي قصراً؟

الجواب: إن كان عليك القصر فحسب ولست مردّداً بين القصر والتمام يجوز لك أن تقتصر في صلاة القصر على أقلّ المقدار المحتمل، أمّا إن كانت عليك الصلاة وكنت مردّداً بين القصر والتمام فعليك الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام.

(المسألة: 246) أجازَ لي بعض الطلبة من الحوزة الالتحاق بالإمام في الركعة الثالثة إذا كان لا يجيد العربيّة بصورتها الصحيحة، وبعد فترة تبيّن لي أنّ مقلَّدي لا يجوّز ذلك، فما حكم صلاتي التي صلّيتها؟

الجواب: ما صلّيته سابقاً باعتقاد الجواز لا تجب عليك إعادته.

(المسألة: 247) شخص اغتسل في الخامس، والخامس عشر، والعشرين من الشهر ثمّ علم ببطلان واحد منها، فما هو حكم الصلاة التي صلاّها في تلك الفترة؟

الجواب: إن كانت الصلوات على كلّ التقادير الثلاثة متماثلة في كونها ظهراً أو عصراً أو مغرباً أو عشاءً أو صبحاً جاز له الاقتصار في القضاء على أقلّ المقدار المحتمل.

(المسألة: 248) في ذمّتي صلاة قضاء عن نفسي واُصلّيها بأذان لكلّ جلسة وإقامة لكلّ يوم، فهل هذا كاف؟

الجواب: الأذان والإقامة مستحبّان وليسا واجبين، وعليه فلا إشكال فيما تفعله.

(المسألة: 249) اُصلّي الظهر قضاءً خمس مرّات، ثمّ اُصلّي العصر كذلك، ثمّ المغرب كذلك، ثمّ العشاء كذلك، ثمّ الصبح كذلك، فهل هذا صحيح؟

الجواب: هذا صحيح.

(المسألة: 250) من كان بميسوره أن يقضي ما فات والده فلم يفعل ذلك تكاسلاً،