المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

205

الجواب: في رأينا لا تحصل الجنابة للمرأة إلّا بالدخول، ولكن لو كانت تحتمل في وقته مفطريّة ذلك ورغم ذلك فعلت في نهار شهر رمضان ولكن استمرّت على الإمساك فعليها قضاء الصوم دون الكفّارة.

(المسألة: 57) إذا كانت المرأة تاركة للصوم فترة أيّام جهلها وأوّل سنّ تكليفها وبلوغها، فهل يجب عليها كفّارة الإفطار العمدي مع القضاء؟ أم القضاء بدون كفّارة؟ ولو كانت تصوم لكنّها تتناول المفطر أحياناً جهلاً بالكفّارة، فما هو حكمها الآن؟

الجواب: عليها الكفّارة إلّا إذا كانت معتقدة عدم وجوب الصوم عليها، وعليها الصوم في جميع الأحوال.

(المسألة: 58) امرأة علمت أنّ الدم الذي أتاها نهاراً دم حيض من حيث وقته وصفاته وكانت في رمضان، فأفطرت لذلك، وفي الليل أخذت قرص مانع الحمل فانقطع الدم عنها ونقت تماماً، فما حكم حيضها، وما حكم اليوم الذي أفطرته، والصلاة التي تركتها؟

الجواب: عليها قضاء ذلك اليوم من الصيام، وتحتاط بقضاء صلاتها.

(المسألة: 59) هل يجوز الصيام المستحبّ في مدّة النذر غير المعيّن، كما لو نذر شخص شهراً كاملاً دون تتابع فهل يجوز قطعه بالمستحبّ؟

الجواب: هذا خلاف الاحتياط، ولكنّ الأقوى عندنا جوازه.

(المسألة: 60) إذا كان أحد الأشخاص صائماً صياماً مستحبّاً ودعاه أحد المؤمنين لتناول وجبة غداء، فهل يجوز له أن يفطر، أو لا؟

الجواب: يجوز له الإفطار حتّى لو لم يدعه أحد لتناول وجبة الغداء.

(المسألة: 61) هل الصوم المحرّم في العيدين متعلّق باليوم الأوّل فقط، أو يشمل كلّ أيّام العيد؟