المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

213

رمضان بين عدّة فقراء أو يجب إعطاء كلّها إلى فقير واحد؟

الجواب: يجب إعطاء كلّها إلى فقير واحد.

(المسألة: 86) هل يحقّ لمن في ذمّته صيام أن يصوم قضاءً عن ميِّت إذا كان قد استؤجر لذلك؟

الجواب: نعم يحقّ له القضاء عن الميّت.

(المسألة: 87) فيمن صام شهر رمضان نيابة عن والده وهو لا يعلم أنّ ذلك لا يجوز، ويعلم بوجوب الصيام عليه، فهل صومه باطل، أو يجزي عنه لا عن والده؟ وإذاكان باطلاً أصلاً فهل يجب عليه القضاء فقط، أو القضاء والكفّارة؟

الجواب: صحّة الصوم محلّ إشكال، وعليه القضاء، وليست عليه الكفّارة.

(المسألة: 88) قد يأخذ الشخص اُجرة صوم قضاء بملبغ (10) آلاف تومان لشهر واحد، فيصوم (5) أيّام ويعطي الباقي إلى شخص آخر باُجرة زهيدة، فهل يجوز ذلك؟

الجواب: هذا خلاف مقصود المؤجّر، ولا يجوز.

(المسألة: 89) إذا أفطر الصائم قضاءً عن شهر رمضان المبارك بعد الزوال على محرّم فما هو حكمه؟

الجواب: الظاهر أنّ كفّارته ككفّارة الإفطار على الحلال: إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، فإن لم يتمكّن صام ثلاثة أيّام.

(المسألة: 90) في ذمّتي إفطار عشر سنين عمداً وكذلك إفطار عشيرين يوماً بالحرام، فنرجو من سماحتكم بيان العمل المجزي، علماً بأنّ صحّتي لا تساعدني على الصيام ووضعي المادّي غير قادر على دفع الكفّارات؟

الجواب: يجب عليك قضاء ما فات مع الإمكان، أو الوصيّة بذلك على تقدير عدم إمكان القضاء، وأمّا الكفّارة فإن عجزت عنها فتصدّق بالطعام بقدر الإمكان واستغفِر الله، وكفِّر أيضاً عن تأخير القضاء عن كلّ يوم بثلاثة أرباع الكيلو.