المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

214

(المسألة: 91) في شهر رمضان المبارك وبعد صلاة الصبح استخدمت العادة السرّيّة، فهل تترتّب عليّ الكفّارات الثلاث، أو الواحدة؟

الجواب: تكفي الكفّارة الواحدة.

(المسألة: 92) لو دخل الفجر ولم يكن (الأجير لصيام نيابة عن ميّت) قد نوى قبل الفجر صيام ذلك اليوم، ثمّ بعد دخول الفجر بساعة ـ مثلاً ـ نوى الصيام النيابي، فهل يصحّ منه صيام ذلك اليوم؟ ثمّ هل يصحّ بالنسبة للصيام الواجب المعيّن وبالنسبة لصيام قضاء يوم عن رمضان؟

الجواب: نجوّز ذلك في صيام قضاء شهر رمضان، ولا نجوّزه في الموارد الاُخرى التي ذكرتموها.

(المسألة: 93) عند مداعبة امرأة أجنبيّة ونزول سائل منوي مع الشهوة في نهار رمضان هل هو من الإفطار المتعمّد؟ وهل يوجب القضاء والكفّارة؟ وما هي الكفّارة في هذه الحالة؟

الجواب: إن كان يحتمل أداء المداعبة إلى نزول المنيّ ورغم الاحتمال داعبها كان ذلك إفطاراً عمديّاً وعليه القضاء والكفّارة، أعني: إطعام ستّين مسكيناً، أو صوم ستّين يوماً، وإن لم يكن يحتمل نزول المني ولكنّه نزل فعليه القضاء احتياطاً.

(المسألة: 94) هل السفر لغرض حضور اجتماع سياسي يوجب قطع تتابع الصوم في كفّارة الصوم العمدي؟

الجواب: إن لم يكن السفر واجباً عليه وجوباً عينيّاً فالسفر يوجب عليه إعادة ما صامه بعنوان الكفّارة على الأقوى، وإن كان السفر واجباً عليه وجوباً عينيّاً جاء احتمال عدم وجوب إعادة ما مضى، ولكنّ الأحوط عندنا وجوباً إعادة ما مضى، إلّا في فرض ما إذا كان سفره بعد مضيّ واحد وثلاثين يوماً، فإنّه عندئذ لا تجب عليه إعادة ما مضى حتّى في السفر الاختياري فضلاً عن الاضطراري.