المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

215

(المسألة: 95) إذا أجنب الصائم في وقت لا يسع للغسل أو التيمّم ودخل عليه الفجر فما هو حكمه:

أ ـ إذا كان صائماً صياماً واجباً معيّناً كصوم شهر رمضان؟

ب ـ إذا كان صيام قضاء عن شهر رمضان؟

ج ـ إذا كان مستأجَراً؟

الجواب: صومه باطل، ولكن يجب عليه الإمساك إن كان في شهر رمضان.

(المسألة: 96) هل يجوز إعطاء كفّارة إفطار شهر رمضان إلى شخص واحد، أو لا بدّ من تقسيمها على ستّين شخصاً؟

الجواب: الكفّارة تعطى إلى ستّين شخصاً.

(المسألة: 97) ما هي كفّارة الإفطار عمداً في شهر رمضان؟ وكيف تعطى إلى المسكين؟

الجواب: كفّارة إفطار شهر رمضان عمداً عن كلّ يوم تعطى لستّين مسكيناً، إمّا عن طريق الإشباع على مائدة طعام ـ مثلاً ـ أو عن طريق إعطاء كلّ واحد منهم ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام من مثل: الحنطة، أو الطحين، أو الرُز، أو التمر، أو ما أشبه ذلك.

(المسألة: 98) هل يجوز دفع الفدية إلى السيّد الهاشمي؟

الجواب: نعم يجوز.

(المسألة: 99) هل يجوز لشخص أن يكون وكيلاً عن ستّين مسكيناً في قبول الكفّارة لهم من المكفّر وهبتها بعد ذلك للمكفّر الذي يكفّر عن إفطاره العمدي في صوم شهر رمضان؟

الجواب: يكون هذا غالباً عملاً صوريّاً فلا يجوز، وحينما يكون عملا حقيقيّاً ـ كمساعدة صديق لصديق مساعدة حقيقيّة وعن رضا واقعي ـ يصحّ.