المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

222

الجواب: مادام ثمنها غير مسدّد لا يجب فيها الخمس، إلّا إذا بيعت وأوجبت ربحاً فعندئذ يجب الخمس في الربح.

(المسألة: 6) ما هو مقدار الخمس، أعني: المئة كم عليها من الخمس؟

الجواب: خمس المئة عشرون.

(المسألة: 7) ما حكم الخمس في الكتب التي يشتريها طالب العلم على أمل أن يحتاجها في المستقبل؟

الجواب: إذا مضت السنة ولم يستفد منها الطالب ففيها الخمس احتياطاً.

(المسألة: 8) لو كان له كتاب من عدّة أجزاء (كالجواهر والبحار) إذا لم يستعمل جميع الأجزاء خلال السنة فهل فيه الخمس؟

الجواب: كلّ جزء لم يستعمل في مؤونة السنة فيه الخمس احتياطاً.

(المسألة: 9) ما حكم الخمس في الكتب الدراسيّة التي لم يحن وقت دراستها ـ كاللمعة للذي لم يصل لمرحلة دراستها ـ أو الشروح على هذه الكتب التي لم يحن وقت دراستها؟

الجواب: إذا جازت السنة ولم يصل وقت دراستها ففيها الخمس.

(المسألة: 10) لو اقترضت مبلغاً من المال واشتريت به متاعاً، وبعد مدّة ـ أقلّ من سنة ـ وفّيت القرض، ولم أصرف أو أستعمل المتاع في المؤونة، فحينئذ:

أ ـ متى يجب عليّ التخميس، هل يجب بعد مرور سنة على تملّكي للمال الذي أدّيت به الدين، أو يجب بعد مرور سنة على شرائي للمتاع؟

ب ـ هل يجب أن اُخمّس المتاع، أو يجب أن اُخمّس المال الذي أدّيت به القرض، فإنّه لو كان يجب عليّ أن اُخمّس المتاع فإنّ المتاع الآن صعدت قيمته السوقيّة، علماً أنّ المفروض أنّني لم أجعل لأموالي رأس سنة واحدة؟

الجواب: لا قيمة لمرور السنة على شراء المتاع، فإنّ شراءه كان بالدين ولم