المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

223

يكن يعتبر ربحاً حتّى يتعلّق به الخمس، ولا معنى لتعلّق الخمس بالمال الذي أدّيت به الدين؛ لأنّ أداء الدين بنفسه يعتبر من المؤونة، فانحصر الأمر في تعلّق الخمس بنفس المتاع، ويكون رأس سنته من حين أداء دينه، والعبرة تكون بقيمته السوقيّة الصاعدة حين التخميس.

(المسألة: 11) نفس السؤال الأوّل ببنديه (أ) و(ب) مع فرض أن يكون لي رأس سنة لتخميس أموالي؟

الجواب: إن كنت تمشي وفق قانون وجود رأس سنة واحدة للكلّ فالحساب واضح، وهو: أنّه في نهاية السنة تحسب كلّ أرباحك بما فيها ذاك المتاع الذي قد وفّيت دينه، وتستثني ما عليك من دين صرف لمؤونة نفس السنة لو كان، وتخمّس الباقي.

(المسألة: 12) لديّ مبلغ من المال يقدّر بــ (150) ألف تومان، وهذا مخمّس قبل سنة، وقد أودعته رهينة عند صاحب البيت الذي أسكنه، وخلال هذه السنة حصل لي ربح بقدر (150) ألف تومان، وإلى الآن لم يحلّ رأس سنتي، فهل أستطيع من الناحية الشرعيّة من أجل التخلّص من الخمس أن أنوي أنّ المال المحصّل خلال السنة يكون بدل المال المودَع في الرهينة والمال الموجود في الرهينة يكون بيدي، أي: يكون التبديل بالنيّة فقط؟

الجواب: لو كنت اُفتي بجواز الرهينة لأفتيت بجواز هذا التبديل، ولكن لا يجوز لك التقليد في فتوى تقديريّة من هذا القبيل.

(المسألة: 13) دفعت الخمس عند رأس سنتي الماليّة وكان يوم (1 صفر) وبعد مدّة أكثر من شهر وجدت لي مالاً (كان تالفاً فأبدلته أو ضائعاً فوجدته)، هل يجوز تخميس هذا المال واحتساب رأس السنة له (1 صفر) أو احتساب رأس السنة له من حين تخميسه؟

الجواب: يجوز لك أن تحتسب رأس السنة (1 صفر).