المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

226

الجواب: يتمّ دفع خمسها في حالة عدم صرفها في نفس السنة لشراء الحجّ، أمّا لو صرفت في نفس السنة لشراء الحجّ ولو لسنة متأخّرة مع كون الحجّ مؤونة له لنفس تلك السنة المتأخّرة ـ أي: سيحجّ به في تلك السنة ـ فلا خمس عليه.

(المسألة: 23) هل يخرج خمس فاضل المؤونة بحسب قيمة الشراء، أو يقيّم بحسب قيمة يوم الإخراج؟ فإنّني اشتريت ملابس من سوريا وبالليرة السوريّة، فهل اُخرج خمس قيمة الشراء، أو خمس قيمتها في الدانمارك الآن؟

الجواب: تقيّم الحاجات حين التخميس ولا عبرة بقيمة الشراء.

(المسألة: 24) اشتريت ذهباً كان لأجل مهر الزواج للفتاة، ولكن الخطبة لم تتمّ وبقي الذهب معي أكثر من سنتين لم يستعمل، ثمّ بعته إلى اُختي بمبلغ أقلّ من قيمته الحقيقيّة، إذا كان فيه خمس هل يحسب على سعر الشراء أو سعر البيع أو السعر الحاليّ؟

الجواب: إن كان الثمن الذي اشتريت به الذهب مخمّساً، أو كان من مستثنيات الخمس، فلا خمس إلّا على المقدار الذي ربحت ببيعك لذاك الذهب، وإن كان الثمن الأوّل غير مخمّس ولا من مستثنيات الخمس ولكن لم يكن قد تعلّق به الخمس لعدم مرور السنة عليه فالخمس على كلّ الذهب بسعره الحاليّ، وإن كان الثمن قد تعلّق به الخمس فعليك تخميس ذاك الثمن وتخميس ذاك الربح.

(المسألة: 25) ذكرتم أنّ الأرض البائرة غير المحياة أصلاً، لا تتملّك مادامت كذلك، والسؤال هو: إذا اشتريت أرضاً بائرة غير محياة أصلاً بثمن غير مخمّس:

الف ـ هل يتعلّق الخمس بالثمن الذي دفعته بإزائها فيما إذا استفدت منها في المؤونة قبل حلول سنة خمسيّة على تملّكي لذلك الثمن الذي دفعته بإزائها؟

ب ـ هل يتعلّق الخمس بالثمن الذي دفعته بإزائها فيما إذا استفدت منها في المؤونة بعد مرور سنوات على تملّكي لذلك الثمن، وهل يعدّ هذا صرفاً من الآن