المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

230

(المسألة: 35) لقد تداينت مبلغ (50) ألف تومان من أحد الأشخاص على شرط أن أدفع كلّ شهر مبلغ (4) آلاف تومان لوفاء الدين، ولحدّ الآن سدّدت (28) ألف تومان منها، وقد حلّ رأس سنتي الماليّة فلا أدري هل على هذه الأموال المسدّدة خمس أو لا، مع العلم بأنّ هذه الأموال التي استقرضتها مودعة عند صاحب البيت المستأجر من قبلنا، ولو ثبت على هذه الأموال المسدّدة الخمس فهل يجوز أداؤه بالأقساط؟

الجواب: المبلغ المودع عند صاحب البيت وهو الخمسون ألف تومان قد خرج مبلغ (28) ألف تومان منه عن كونه ديناً عليك؛ لأ نّك قد وفّيت من دينك بهذا المقدار، وعليه فيجب عليك تخميس هذا المقدار لو بقي إلى رأس سنته. أمّا تقسيط المبلغ فهذا يمكن أن يكون بالمصالحة مع حاكم الشرع لو وافق على ذلك.

(المسألة: 36) هل يجب الخمس فيما تعطيه الدولة الإسلاميّة إلى مهجّري الحرب؟

الجواب: كلّ من امتلك شيئاً من هذه المبالغ فحاله حال سائر أمواله في إخراج الخمس.

(المسألة: 37) ما حكم من مضت عليه سنوات ولم يعمل وفق الضوابط المقرّرة في الخمس؟

الجواب: لو عمل بغير ما يجوز ثمّ انتبه بعد سنين، وحصل له العلم باشتغال الذمّة أجرى المصالحة مع حاكم الشرع.

(المسألة: 38) إذا أخرج الإنسان خمس ماله وبقيت عنده بقيّة إلى سنة اُخرى فهل يجب فيه الخمس ثانية؟

الجواب: لا يجب التخميس مرّة ثانية.

(المسألة: 39)