المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

238

تلك الأرباح عن وجوب الخمس، كما سقط رأس المال بالنسبة المنتِجة لتلك الأرباح عن وجوب التخميس.

(المسألة: 69) لقد اشتريت داراً ولم أسكن فيه بل قمت بتأجير ذلك الدار والاستفادة من أرباحه، ولقد تمّ شراء البيت على غرار المنهج التالي: ثلث المبلغ كان حاضر لديّ، وثلثاه الآخران عبارة عن سلفة تمّ استلامها في حينها، علماً أ نّني وإلى هذه اللحظة اُسدّد السلفة، علماً أنّه مضى على شرائي الدار ثلاث سنوات، علماً أنّ الثلث المذكور أعلاه هو مخمّس، فهل يتعلّق في هذا الدار الخمس؟

الجواب: المقدار الذي اشتريته بمال مخمّس ـ وهو ثلث الدار ـ لا خمس فيه إلّا إذا بعت بعد هذا ذاك الثلث فربحت في هذا البيع فيتعلّق الخمس بالربح، وأمّا الثلثان الآخران اللذان اشتريتهما بالسلفة: فإن كنت تصرف نفس ربح هذين الثلثين ـ أعني: الاُجرة التي تأخذها ـ في مؤونتك فأيضاً لا خمس فيهما مادمت تفعل هكذا، أمّا إن كنت تصرف الربح في تسديد نفس هذه السلفة فقد أصبح هذان الثلثان عبارة عن رأس مال التجارة فعليهما الخمس.

(المسألة: 70) لو وصل المال إلى إنسان بالإرث، ثمّ مضت عليه مدّة ارتفعت فيها قيمته فهل يتعلّق بها الخمس بعد البيع؟

الجواب: لو كان من الإرث الذي لا يتعلّق به الخمس فلو باعه بقيمته الحاليّة التي هي أكثر من قيمة يوم الإرث فلا شيء عليه. نعم، لو باعه بأكثر من قيمته الحاليّة فهذه الزيادة ربح يجب فيه الخمس وفق مقاييس التخميس.

(المسألة: 71) أنا شاب متزوّج أسكن مع والدي، ووالدي لا يعطي الخمس، مع العلم أنّي اُعطيه راتبي الشهري باعتباره هو المسؤول عن إدارة شؤون العائلة، وكلّ الأثاث الذي اشتراه لي في زواجي كان من مال غير مخمّس، فما حكمي في ذلك؟