المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

239

الجواب: ما كان ملكاً له ولم يخمّسه فهو لك حلال إلى أن يدخل في فائض سنتك، وما كان ملكاً لك فحاله حال باقي أملاكك التي لو فاضت عن حاجة السنة فعليها الخمس.

(المسألة: 72) نودّ الاستفسار عن حكم الملابس والتجهيزات العسكريّة التي يزوّد بها المقاتلون في دولة الإسلام، هل يتعلّق الخمس بها في حال مضيّ السنة عليها دون أن تستخدم، أو لا، علماً بأنّه لم يتمّ لحدّ الآن مطالبة أيّ مجاهد تَرَكَ الخدمة بهذه الملابس والتجهيزات؟

الجواب: ما لم يثبت لديكم أنّ المسؤولين ملّكوكم الملابس فلا خمس عليكم فيها.

(المسألة: 73) قد صادف رأس السنة الماليّة عندنا بيع بيت لنا ممّا أوجد مالاً إضافيّاً، لكنّنا كنّا نتفاوض على شراء دار للسكن جديدة للعائلة، لم نتّفق عليها بعد، ولكن تمّ الاتّفاق على سعرها وإبرام العقد بعد يوم رأس السنة الماليّة، فهل علينا دفع الخمس من المال المذكور، أو يدخل ضمن شراء دار سكن للعائلة؟

الجواب: إن كان صاحب الدار لا يستثني رأس ماله المخمّس من الأرباح المتأخّرة حصولاً عن وقت الصرف، جاز له أن يجعل لكلّ مال سنة مستقلّة ومنها ثمن الدار التي باعها، فليجعل له سنة مستقلّة، وبما أنّه اشترى به داراً اُخرى للسكن قبل حلول سنته، فليس عليه الخمس، أمّا إن كان يستثني ما صرفه من رأس ماله المخمّس، أو نحوه من الأرباح المتأخّرة حصولاً، فلا يجوز له ذلك.

(المسألة: 74) هل يجوز لنا تأخير يوم السنة الماليّة من (1 / ذي الحجّة) إلى (شهر رمضان المبارك) للتخلّص من دفع الخمس من ثمن الدار المذكورة في السؤال السابق؟

الجواب:يجوز تقديم السنة الماليّة من أوّل ذي الحجّة إلى أوّل شهر رمضان