المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

241

الجواب: تخميسها على المودع وليس عليك.

(المسألة: 79) هل يجب الخمس في مهر المرأة؟

الجواب: لا خمس على المرأة في مهرها.

(المسألة: 80) أنا أحصل على راتب شهري يكفيني وعائلتي، واُفرز منه مبلغاً كلّ شهر، ولكن أقوم بصرف هذه المبالغ التي أجمعها فيما نحتاج إليه قبل أن تمضي سنة على أيٍّ من هذه المبالغ، فهل يجب عليّ الخمس في هذه الصورة؟ علماً أنّه ليس لي رأس سنة للخمس.

الجواب: إن كنت واثقاً بأنّ كلّ واحد من تلك الأموال لا يبقى سنة لم يكن عليك الخمس.

(المسألة: 81) أحد المؤمنين كان لديه (200000) تومان قد أعطى خُمسها، وبعد مضيِّ سنة حصلت لديه (500000) تومان، لكنّه قد صرف من المئتين التي أعطى خُمسها مئة ألف تومان، فهل يجوز أن يعوّض من الخمس مئة ألف تومان التي وجب فيهنّ الخُمس الآن بدل المئة ألف تومان التي صرفها في العام الماضي ويبقى الخُمس في الأربع مئة ألف تومان؟

الجواب: مصارف سنة سابقة لا تستثنى من أرباح سنة لاحقة. نعم، لو كان صرفها في مؤونة السنة اللاحقة وكان له رأس سنة لتخميس أمواله جاز له الاستثناء.

(المسألة: 82) اشتريت من أرباح سنتي بقرة للاستفادة من حليبها ومرّ عليها أكثر من حول، فهل يترتّب عليها الخُمس:

أ ـ إذا لم أبعها؟

الجواب: إن كانت البقرة للاستفادة من حليبها في حاجة البيت فلا خُمس فيها.

ب ـ إذا بعتها وصرفت ثمنها في مؤونة عيالي؟