المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

242

الجواب: إن بعتها قبل مضيّ الحول وصرفت ثمنها قبل مضيِّه أيضاً في مؤونة العيال فلا خُمس عليك، وإن كانت للاستفادة البيتيّة ثمّ بعتها وصرفت ثمنها في المؤونة لنفس سنة البيع فلا خمس عليك.

ج ـ إذا اعتبرت ثمنها رأس مال للعمل به لغرض الربح؟

الجواب: لو جعلته رأس مال للربح ولم تصرف الربح في مؤونة سنته فرأس المال يخمّس.

د ـ وهل يتعلّق الخُمس بوليدها إذا بعته قبل مضيّ الحول على ولادته وأنفقته في مؤونة السنة؟

الجواب: إن لم تكن الاُمّ متعلَّقة للخُمس وبعتَ الولد قبل نهاية سنتك وصرفت ثمنه في المؤونة قبل نهاية السنة فلا خُمس عليه.

(المسألة: 83) إذا كانت لديّ في رأس سنتي الخُمسيّة الاُولى عشرة آلاف تومان مخمّسة، وفي السنة الثانية انخفض ما لديّ إلى ألفي تومان مخمّسة، ففي السنة الثالثة هل أستثني من أموالي قبل الخُمس مبلغ عشرة آلاف تومان، أو مبلغ ألفي تومان؟

الجواب: تستثني المخمّس الموجود في السنة الثانية.

(المسألة: 84) سيّدنا الجليل، يرجى إيضاح المسألة التالية وشرحها بإيجاز:

يقال: إنّ المكلّف إذا اتّجر برأس ماله مراراً متعدّدة في السنة فخسر مرّة وربح اُخرى، فإن قارن الخسران الربح أو كان الخسران تالياً للربح يجبر أحدهما الآخر ويخمّس المقدار الزائد من الربح بعد جبره بالخسران، أو يقلّ رأس ماله للسنة اللاحقة إن زاد الخسران على الربح، أمّا إن كان الربح بعد الخسران فالأحوط عدم الجبر.

هل هذه المسألة مختصّة بالتجارة، أو هي عامّة؟ وهل يجبر رأس المال فيما عدا التجارة قبل الحصول على الربح، أو لا؟