المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

245

عائلتي، ولديّ بيت في العراق ولم اُخمّسه عند ما دفعت الخمس؛ لأنّه بيت سكن عائلتي، فإذا عرضت بيتي للإيجار في العراق لسداد نصف مبلغ إيجاري في بلد دراستي، هل سوف يتعلّق خمس بالبيت، أم بمبلغ الإيجار فقط باعتبار أنّي آخذ الإيجار من هناك ثمّ اُضاعفه لأدفعه في بلد الدراسة؟

الجواب: مادمت تصرف مبلغ إيجار بيتك الذي في العراق لإيجار البيت في بلد دراستك فذاك البيت العراقيّ معفيّ عن التخميس، كما أنّ مبلغ الإيجار مادام يصرف في مؤونة سنتك فهو معفيّ عن التخميس.

(المسألة: 91) رجل أعطى رهينة لإجارة بيت كي يقلّ مبلغ مال الإجارة، وبعد انقضاء مدّة الإجارة ـ وكانت أكثر من سنة ـ رجعت الرهينة إليه، لكنّه محتاج إليها للإجارة مرّة اُخرى فهل عليه خمس هذه الرهينة؟

الجواب: الأحوط وجوباً تخميسه؛ لحرمة تلك الرهينة عندنا.

(المسألة: 92) إنّي والد شهيد وأستلم راتبي الشهري من مؤسّسة الشهيد في الجمهوريّة الإسلاميّة، فهل يجب الخمس في الزائد عن مؤونة العائلة من هذا الراتب؟

الجواب: راتب مؤسّسة الشهيد في الجمهوريّة الإسلاميّة حاله حال باقي الهدايا في تعلّق الخمس به لو زاد على مؤونة السنة.

(المسألة: 93) ما الحكم الشرعي في تخميس قيمة القرض إذا مرَّت عليه سنة كاملة؟ وإذا أدخلت القرض في عمل تجاري هل يجب عليَّ أن اُخمّسه؟

الجواب: ما تمتلكه بالقرض ليس عليك فيه الخمس مادمت مديوناً. نعم، لو اتّجرت به كان عليك في ربحه الخمس، ولو سدّدته فصار القرض ملكاً خالصاً لك أصبح خاضعاً لنظام الخمس.

(المسألة: 94) يأخذ البنك من راتبي كلّ شهر مبلغاً من المال حتّى يستوفي