المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

246

القرض منه، سؤالي هو: هل يجب عليَّ أن اُخمّس الاستقطاع الشهري؟

الجواب: حينما يكون الاستقطاع الشهري في داخل سنة امتلاكك لذاك الراتب ليس عليك الخمس.

(المسألة: 95) لديَّ خاتم أهداه لي أحد الأصدقاء ولبسته مدّة شهر ثمّ تركته، فهل يجب عليّ خمسه في نهاية السنة الخمسيّة؟

الجواب: في السنة التي استعملته فيها وكان مؤونة لك ولو بمقدار شهر أو أقلَّ لا يجب فيه الخمس.

(المسألة: 96) الكتب التي لم تُقرأ هل يجب فيها الخمس؟ وما هو المقدار الكافي في القراءة لإسقاط الخمس؟

الجواب: المقياس هو الحاجة إلى الكتاب عرفاً وكونه تحت يديه، فإن كان محتاجاً إليه وهو تحت يده ولكن لم يطالعه صدفةً لم يكن عليه الخمس.

(المسألة: 97) هل علينا نحن العراقيّين خمس ونحن لا نمتلك أبسط مقوّمات الحياة كدار سكن؟

الجواب: من زاد ماله عن مؤونة سنته وجب عليه الخمس.

(المسألة: 98) شخص اقترض مبلغاً من المال ليعمل به، هل على هذا المبلغ خمس إذا حال عليه الحول، أو الخمس على الأرباح التي يحصل عليها؟ علماً بأنّه يسدّد بقسم من هذه الأرباح للمُقرِض.

الجواب: المال المقترض ليس عليه الخمس مادام قرضاً. وأمّا الربح فما صرف منه في مؤونة سنته لا خمس عليه.

وما سدّد به القرض فنفس تسديد القرض يعتبر صرفاً في المؤونة فلا خمس عليه، ولكن قد خرج بذلك قسم من مبلغ القرض عن كونه قرضاً، فيطبّق عليه مقاييس الخمس نفياً وإثباتاً.