المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

247

(المسألة: 99) هل على المديون خمس إذا كان دينه في سنة الخمس وكان الزائد على المؤونة موادّاً غذائيّة؟

الجواب: إن كان دينه لأجل مؤونة سنته استثنى المقدار الباقي من الدين ممّا يملك، سواء كان يملك موادّاً غذائيّةً أو نقداً.

(المسألة: 100) تدفع اُجرة العامل بواسطة شيك بنكي، وقد يكون زمن استلام الشيك من البنك يحلّ بعد حلول السنة الخمسيّة، فهل يجب عليه تخميس المبلغ عند حلول السنة الخمسيّة، أو فور استلام المبلغ، أو لا يجب تخميسه مع العلم أنّه لو كان يستلم المبلغ قبل حلول رأس سنته الخمسيّة ـ زمان استحقاقه للاُجرة ـ لصرفه في مؤونته؟

الجواب: لو لم يكن قادراً على استلام مبلغ الشيك ولا على خصمه بمبلغ أقلّ جاز تأخير تخميس الشيك لحين استلامه وعدّه من أرباح سنة الاستلام.

(المسألة: 101) أثناء السنة الخمسيّة رزقنا بعض المال فأودعناه مع بقيّة من مال بعنوان (قرض) عند استئجارنا داراً للسكنى بشرط القرض، ولنا استرجاع هذا المال بعد انتهاء مدّة عقد الإيجار، فجاء رأس السنة الخمسيّة والمال الذي رزقناه أثناءالسنة موجود عند صاحب المسكن (بعنوان قرض)، فهل يجب علينا إخراج خمس هذا المال، أو يعتبر من المؤونة فلا يجب فيه الخمس؟

الجواب: يعتبر هذا المال من أرباح السنة، وهذا القرض الذي ذكرته هو في واقعه ما يُسمّى برهينة، ونحن نستشكل في هكذا رهينة فالأحوط تخميسه؛ لأنّه مع الاستشكال في الرهينة يشكل دخوله في المؤونة.

(المسألة: 102) قبل مجيء رأس السنة الخمسيّة بأيّام أعطيت ما عندي إلى ولدي غير المتزوّج بعنوان هديّة، أو بعنوان تجميع مهر لزواجه فهل هذا صحيح؟

الجواب: إن أهديت المال إلى ولدك حقيقة قبل حلول سنتك سقط عنك