المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

249

يعتبر إرثاً، فلو حال عليه الحول قبل أن يصرف في المؤونة وكان ملكاً للكبار لا للأطفال تعلّق به الخمس، وخير علاج لمشكلتهم التصالح مع حاكم الشرع بعد تفصيل القصّة له بتراض بين حاكم الشرع والبالغين من الورثة، مع التأكّد من عدم ورود ظلم على الأطفال.

(المسألة: 106) هل يتعلّق الخمس بمال الخمس؟ ومثاله ما يعطى لطالب العلوم الدينيّة من الحقوق الشرعيّة.

الجواب: الأحوط(1) أن يخمِّس طالب العلم مازاد من رواتبه على مؤونة السنة، إلّا ما علم يقيناً أنّه من سهم الإمام(عليه السلام)لا السادة ولا الزكاة ولا غيرهما، وحتّى في سهم الإمام(عليه السلام)لو اشترى عيناً بمال كلّيٍّ ثمّ أوفى الثمن من سهم الإمام(عليه السلام)وزادت تلك العين من مؤونة السنة وجب تخميسها؛ لأنّها أصبحت ملكاً له.

(المسألة: 107) يرجى بيان رأيكم الشريف حول ما يوضع في حساب (سازمان حجّ وزيارت) أو حساب (شركة السيّارات) من الأموال على أساس أن يكون لصاحب المال المودَع حقّ التقدّم على غيره في الذهاب إلى الحجّ أو العمرة أو شراء سيّارة معيّنة الصفات، وقد تمرّ على هذه الأموال سنوات متعدّدة، فهل تخضع لوجوب الخمس؟

الجواب: إن كان الحجّ يعتبر من مؤونة سنة حجّه لم يكن على المال الذي صرفه في سنة سابقة خمس؛ لأنّه صرفه في المؤونة، ويكفي عندنا في سقوط الخمس كون الصرف في داخل سنة الدخل وإن كان صرفاً على مؤونة متأخّرة.

وأمّا السيّارة فإن لم تكن مؤونة له في سنة تسلّمه لها فعلى الثمن الذي دفعه


(1) هذا الاحتياط في سهم السادة احتياط استحبابيّ.