المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

264

تشريعها ـ أن توسّع إلى أشياء اُخرى في حال حاجة المجتمع إلى ذلك؟

الجواب: بالرغم من انحصار الزكاة في الأعيان التسع في حدود الفقه الإسلامي إلّا أنّ لوليّ الأمر توسيعها على الأشياء الاُخرى في حال حاجة المجتمع إلى ذلك، كما يروى عن أمير المؤمنين(عليه السلام) أنّه وضعها على بعض أنواع الخيول.

(المسألة: 4) هل تتعلّق الزكاة بالذهب المسكوك في زماننا الحاضر؟

الجواب: إن كانت السكّة حكوميّة تعلّقت الزكاة به لدى فرض النصاب.

(المسألة: 5) ما هو مقدار الدرهم الشرعي؟

الجواب: الدرهم الشرعي يساوي (4021) من المثقال الصيرفي.

(المسألة: 6) من المعروف أنّ الزكاة تجب في النقدين، باعتبارهما العملة الرسميّة في التعامل والتبادل التجاري في الزمن السابق. وفي هذا الزمن الحالي تعتبر العملة الرسميّة والمتعامل بها هي العملة الورقيّة، وهذه العملة الورقيّة لها رصيد ذهبي في البنوك الدوليّة، فهل تجب الزكاة فيها، أو لا؟

الجواب: العملات الورقيّة الحاليّة ليس رصيدها الذهب، ولا تجب فيها الزكاة.

(المسألة: 7) هل تشمل زكاة النقدين الأوراق النقديّة الاُخرى؟ وبعبارة اُخرى في زكاة الدرهم والدينار هل الذهبيّة والفضّيّة هما جزء الموضوع، أو أنّ تمام الموضوع هو الجانب النقدي والقيمة التبادليّة، سواء كان ذلك ذهباً أو فضّة أو شيئاً آخر؟

الجواب: بإمكان الوليّ الفقيه أن يعمّم الزكاة على الأموال النقديّة الاُخرى.

(المسألة: 8) في حالة كون متعلَّق الزكاة مطلق النقد فما هي كيفيّة تحديد النصاب فيه، هل ملاك النصاب الدرهم، أو الدينار، أو غير ذلك؟

الجواب: في حالة تعميم الوليّ الفقيه للزكاة على الأموال النقديّة الاُخرى فهو الذي يعيّن نصابها.