المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

272

الجواب: نعم، يجوز إعطاؤها لمؤمن محتاج متواجد في نفس بلد إخراج الزكاة.

(المسألة: 40) كنت في الحجاز وأعطاني أحد المؤمنين زكاة الفطرة مقدارها (100) دينار عراقي، وعندما وصلت إلى إيران كنت في حاجة فصرفت هذا المبلغ، وبعد مدّة رزقني الله وتمكّنت أن أدفع هذا المبلغ فما هو حكمي؟

الجواب: إن كنت أنت ممّن يحقّ له أخذ الزكاة وكان إذن صاحب المال في صرفه في مورد الزكاة عامّاً شاملاً لك فاحسبه زكاة لك، وإلّا فصرفه كان حراماً وأنت له ضامن، فإن كنت غير قادر على الاتّصال بصاحبه طبّقه بإذن حاكم الشرع على ما يساويه من مال، وادفعه إلى من يستحقّ الزكاة.

(المسألة: 41) إذا كان شخص يعمل فقط لفترة موسم كثلاثة أشهر ـ مثلاً ـ ويجلب مبلغاً من المال لا يعرف هل يكفيه السنة أو لا يكفيه، هل يجب عليه دفع زكاة الفطرة؟ وهل يجوز له أن يأخذ زكاة الفطرة ومن الخمس سهم الفقراء؟ وهل يجوز له أن يأخذ من الكفّارات مثل كفّارة إطعام ستّين مسكيناً؟

الجواب: إن شكّ في الأمر فليتعفّف، فإنّ الاحتياط طريق النجاة.

(المسألة: 42) إذا كان شخص يملك دكّاناً لكنّه لا يكفيه لسدّ كلّ حاجيّاته، هل يجوز له أخذ زكاة الفطرة؟ وهل يجوز له أخذ الكفّارات مثل كفّارات إطعام ستّين مسكيناً وغيرها؟

الجواب: إن كان يعيش في ضنك والزكاة أو الكفّارة تعالج ضنكه ولو يسيراً جاز له أخذ الزكاة على أن لا يكون هاشميّاً، أو يكون صاحب الزكاة أيضاً هاشميّاً، وجاز له أخذ الكفّارة ولو كان هاشميّاً.

(المسألة: 43) هل تجوّزون لنا إعطاء ما جمعناه من زكاة الفطرة لأشخاص هنا معنا في السويد هم بحاجة لذلك المال؟

الجواب: إن كانوا فقراء جوّزنا لكم ذلك.