المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

276

الجواب: لا تجب العمرة المفردة على من يكون بيته بعيداً عن مكّة.

(المسألة: 5) شخص كان في العراق متمكّناً مادّيّاً من الحجّ، إلّا أنّه ممنوع عليه السفر قانونيّاً، فتوفّي ولم يوصِ بالحجّ لكنّه كان يذكر ذلك دائماً في حياته، وأيّام وجوده في إيران كان ممنوعاً أيضاً من السفر إلى الحجّ، فهل يخرج له من تركته للحجّ، أو لا؟ وإذا كان الجواب بنعم فهل يجزي عنه الحجّ من الميقات؟

الجواب: لو كان قد استقرّ عليه الحجّ ولم يحجّ إلى أن أصبح عاجزاً عن السفر ولو بسبب المنع الحكوميّ يخرج الحجّ من أصل تركته، ويكفي الحجّ الميقاتي، أمّا لو كان العجز الحكوميّ ثابتاً منذ البدء وإلى أن مات، فهذا الشخص لم يكن مستطيعاً.

(المسألة: 6) ما هو رأي سماحتكم في ميقات أهل الطائف؟ هل هو وادي السيل الكبير، أو هو الهدا، خصوصاً مع اختلاف البيّنات وأقوال أهل الخُبرة؟

الجواب: ميقات أهل الطائف قرن المنازل، ورأي أهل الخبرة حجّة في تعيين المكان، ومع فرض تضارب آراء أهل المنطقة لا بدّ من الاحتياط بتجديد التلبية.

(المسألة: 7) من استقرّ عليه حكم حجّ الإفراد والقران لتوطّنه دون المسافة إلى مكّة لأكثر من سنتين، هل يكفيه الإحرام للعمرة المفردة ـ مستحبّة كانت أم واجبة ـ من منزله، أو لابدّ من الذهاب إلى أحد المواقيت كالجحفة مثلاً؟

الجواب: من كان منزله خلف المواقيت ممّا يلي مكّة فميقاته منزله.

(المسألة: 8) ما هو حكم التظليل للرجال في المساء حال الإحرام؟ وكذلك التظليل الجانبي نهاراً؟

الجواب: الأوّل حرام، والثاني جائز.

(المسألة: 9) ما حكم تغطية الوجه للمرأة المحرمة في نظركم؟

الجواب: إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها.