المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

278

(المسألة: 15) هل يجب الفصل بين عمرتين مفردتين؟ وهل يجب ذلك في عمرة التمتّع والعمرة المفردة؟

الجواب: لا يمكن أن تؤدّى العمرة في الشهر الهلاليّ الواحد أكثر من مرّة واحدة، ولكن لا يجب الفصل بين عمرتين، أي: يمكن أن يؤتى بعمرة في آخر رجب وبثانية في أوّل شعبان، ففي هذه الحالة لا توجد فاصلة بين العمرتين، ولا دليل على مشروعيّة الجمع أيضاً بين عمرة التمتّع والعمرة المفردة في شهر هلاليّ واحد. ولا بأس إن جيء بذلك بقصد الرجاء بعد نهاية الحجّ.

(المسألة: 16) ما رأي سماحتكم في أيّام الحجّ أن يخرج الحاجّ بعد أداء عمرة التمتّع إلى خارج مكّة في داخل الحرم؟

الجواب: يجوز ذلك بشرط الوثوق بأنّه سيعود منه إلى الحجّ، والأحوط وجوباً أن لا يخرج إلّا لحاجة ملحّة.

(المسألة: 17) نحن جماعة من المسؤولين عن حملة للحجّ، نريد أن نسافر إلى مكّة لترتيب بعض اُمور الحجّاج الكرام وبعض الاُمور الخدميّة، وسوف نصل إلى مكّة المكرّمة ـ إذا أراد الله تعالى ـ في يوم (17) ذي القعدة، ونخرج من مكّة يوم (21) ذي القعدة على أن نعود مع الحملة مرّة ثانية من المدينة إلى مكّة يوم (4) ذي الحجّة. السؤال: أثناء الدخول إلى مكّة في يوم (17) ذي القعدة ـ إن شاء الله تعالى ـ فأيّ عمرة سوف نُؤدّي؟ وما هي نيّتها؟ وهل يجوز أن نغادر مكّة بتأريخ (21) ذي القعدة على أن نعود مرّة ثانية مع الحجيج من المدينة إلى مكّة، أو يجب علينا البقاء في مكّة وعدم المغادرة منها حتّى انتهاء مناسك الحجّ؟

الجواب: اعتمروا بعمرة مفردة وادخلوا بها مكّة المكرّمة واخرجوا منها بعد الإحلال، ثمّ عودوا مع الحملة بعمرة التمتّع.