المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

328

وشيعة، وبما أنّ الزكاة حكم فقهيّ إسلاميّ فعلى المسلمين جميعاً أن يسلّموها لعلماء المسلمين شيعة وسنّة كلّ وفق مذهبه لا للحكومة.

2 ـ إذا أخذت الحكومة الغاصبة من المكلّف الزكاة قهراً، فهل يجوز أن يحسب ما اُخذ منه من الخمس؟

الجواب: لا يجوز.

3 ـ إذا وجبت الزكاة على المكلّف كزكاة الفطرة أو الزكاة في الأقسام الاُخرى التسعة، وأخذت الحكومة منه الزكاة، فهل تكون ذمّته بريئة؟

الجواب: الاحتياط في الدفع ثانية لا يترك.

(المسألة: 54) هل الصابئة من أهل الكتاب؟

الجواب: الأقوى أنّهم من أهل الكتاب.

(المسألة: 55) ما هو حكم الدخول في وظيفة الشرطة التابعة للحكومة الظالمة في البلاد الإسلاميّة إذا كانت وظيفته تنظيم سير السيّارات (المرور)، أو حفظ النظام العامّ، أو حفظ حدود البلد؟

الجواب: لا يجوز ذلك إلّا بإجازة خاصّة من قبل حاكم شرعيّ رأى مصلحة في ذلك.

(المسألة: 56) هل يجوز العمل هنا في الدولة الكافرة في قسم مكافحة المخدّرات، أو قسم مكافحة الشغب، أو السطو على المنازل؟

الجواب: صيرورة المسلم مظهراً لسطوة الحاكم الكافر حرام، ولو كانت تلك السطوة في أمر حقّ.

(المسألة: 57) إنّ لدى أحد الإخوة في أمريكا اشتراكاً في إحدى المؤسّسات لإعارة كاسيت الديسك الكامبيوتري، فهل يجوز له استنساخ الديسك المستعار، علماً بأنّ المؤسّسة لم تشترط عليه عدم ذلك، ولكن عند تشغيل الديسك المستعار يظهر على (الشاشة) عبارة: «لا يجوز استنساخ الكاسيت»؟