المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

331

(المسألة: 69) أحد المقيمين في اُوروبّا يدرّس في إحدى الجامعات والدولة تعطيه اُجوراً مقابل التدريس، فهل جائز أخذ هذا المبلغ؟

الجواب: نجوّز ذلك مع تخميس المبلغ إذا زاد على مؤونة السنة وبشرط عدم صرف المال في معصية الله.

(المسألة: 70) هل تجوز السرقة من الدول الكافرة، علماً بأنّنا مكفولون مادّيّاً من قبلهم؟ وما هو حكم تزوير بطائق الباص والاستفادة منها بصورة غير قانونيّة في هذه الدول، وخصوصاً في اُوروبّا؟ وهل يجوز تعطيل الهاتف والاستفادة منه بدون دفع اُجور الاتّصالات الخارجيّة والداخليّة؟

الجواب: لا نسمح بشيء من هذه الاُمور.

(المسألة: 71) هل يجوز للمسلم رفع خصوماته على المسلم الآخر للسلطة غير المسلمة؟

الجواب: يجوز لدى الاضطرار.

(المسألة: 72) هل يجوز لنا شراء ما هو مسروق من محلاّت أهل الكتاب؛ وذلك لأنّ بعض أهل الكتاب يقومون بسرقتها ثمّ السارق يبيعها علينا في داخل المخيّم (الكمب) بربع القيمة الفعليّة؟

الجواب: نحن لا نصدّر تجويزاً لذلك.

(المسألة: 73) ما هو حكم العمل في الأجهزة الإداريّة التابعة للاُمم المتّحدة، كالعمل في لجان إغاثة اللاجئين مثلاً؟

الجواب: جائز حينما تكون اللجان لجان خير ولم تكن لجان ظلم أو قهر، مع الاحتياط بأخذ إجازة حاكم الشرع في الأموال والاُجور.

(المسألة: 74) بناءً على ما هو المصرّح به في فتاوى فقهائنا العظام من: عدم جواز الغصب والسرقة من أموال الكفّار أو الخيانة لهم ونقض قوانينهم ونظامهم: إمّا من باب لزوم الوفاء بالعهد الضمني الذي يعقده المسلم معهم ضمن تأشيرة