المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

332

الدخول في بلادهم (الويزا) أو إجازة الإقامة واللجوء، وإمّا من باب العناوينالثانويّة ولزوم المحافظة على سُمعة المسلمين، أو من باب المنع الولائي من قِبل المجتهد الجامع للشرائط، أو عدم سماحه بالاعتداء على الكفّار وقوانينهم، أو غير ذلك على اختلاف المباني، فحينئذ تطرح عدّة مسائل:

أ ـ في كثير من البلاد غير المسلمة تأخذ الدول ضرائب من أصحاب المحلاّت والعمّال والموظّفين وغيرهم، وقد تكون تلك الضرائب باهضة جدّاً (طبعاً يتحدّد مقدارها على أساس الدخل الشهري أو السنوي)، فهل يمكن للمسلم أن يكتم عنهم أرباحه التي اكتسبها، أو يكشف لهم عن قسم من أرباحه لا عن جميعها، لأجل أن يقلّل من الضريبة التي تتعلّق به مهما أمكن ولو باستعمال اُسلوب التورية بحيث لا يلزم الكذب؟

الجواب: قد يختلف باختلاف مباني تحريم السرقة التي اُشيرَ إليها في السؤال، فلا بدّ من طرح هذا السؤال لصاحب كلّ واحد من تلك المباني ليفرّع الجواب على مبناه، وأمّا أنا فلا اُصدّر تجويزاً لذلك.

ب ـ أساساً هل يجوز العمل بالأسود في تلك البلاد (وهو العمل غير الرسمي المعلن)، حيث إنّ كثيراً من الناس لم يمتلكوا إجازة عمل من الدوائر الرسميّة: إمّا لأنّ تواجدهم في تلك البلاد أساساً لم يكن رسميّاً، بل يعيشون حالة تستّر (القجق)، وإمّا من باب أنّ العمل بالأسود يكون أصرف لهم وأنفع باعتبار أنّ الدولة لا تطّلع على مستوى أرباحهم وبالتالي يهربون من الضريبة، وإمّا لأسباب اُخرى؟ وإذا لم يكن ذلك جائزاً تكليفاً فما هو حكم الأموال التي حصلوا عليها في السابق جهلاً أو سيحصلون عليها في المستقبل عمداً عن هذا الطريق؟

الجواب: لا نصدّر تجويزاً لذلك، هذا من ناحية الحكم التكليفي، أمّا من ناحية الحكم الوضعي فما حصل عليه بالعمل الأسود ملكٌ له.