المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

334

الجواب: ليس هذا عندنا من باب احترام أموالهم ونظمهم، بل من باب رعاية العناوين الثانويّة.

ز ـ هناك بعض المساعدات التي تقدّمها الدول غير المسلمة للاّجئين أو المقيمين هناك مشروطة بأن يكون اللاجئ فقيراً ولم يمتلك مبلغاً من المال يعيش به، أو لم يكن قادراً على العمل، فهل يجوز للمسلم الغني أن يخفي عنهم أمواله، أو يتظاهر بالعجز عن ممارسة العمل حتّى يتمتّع بتلك المساعدات، أو لا؟

الجواب: لا نجوّز ذلك رعايةً للعناوين الثانويّة.

ح ـ وكذلك هل يجوز له أن يتظاهر ـ مثلاً ـ بطلاق زوجته عندهم رسميّاً وفي محاكمهم من دون أن يطلّقها شرعاً وواقعاً، بغاية الحصول على مساعدات أكثر؟

الجواب: لا نجوّز ذلك رعايةً للعناوين الثانويّة.

ط ـ ما هو حكم اللقطة التي يحصل عليها في تلك البلاد ولم تكن عليها علامة تدلّ على أنّها ضاعت من مسلم أو كافر؟

الجواب: إن كانت النسبة المئويّة للمسلمين إلى الكفّار ضئيلة بحيث يصبح احتمال كون هذا المال للمسلم ضئيلاً يُطمأنّ بخلافه لحق بمال الكفّار ولم يجب الفحص عن مالكه، وإلّا فالأحوط الفحص عن مالكه، وإن كان الأقوى عدم وجوبه مادامت الكثرة الكاثرة هم الكفّار، ومادمنا قد أجزنا إجازة عامّة لتملّك لقطة الكفّار فعندئذ يكون احتمال ملكيّة المسلم لها منفيّاً بالاستصحاب، فلا يبقى مانع عن تملّكها.

(المسألة: 75) ما هو ضابط الكافر الحربيّ؟ هل يعني مطلق من ليس له عقد الذمّة مع المسلمين، أو من يكون في حالة حرب معهم فعلاً؟

وعلى الثاني هل الملاك خصوص القتال والحروب المسلّحة كإسرائيل مثلاً، أو يشمل الدول التي ليست كذلك، لكن لها علاقات سياسيّة واقتصاديّة مع تلك الدولة أو تبيع لها السلاح؟