المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

355

 

 

 

 

 

الفصل الأوّل

مسائل في آلات القمار واليانصيب

(المسألة: 1) هل لعب الشطرنج إذا لم يكن على رهان حرام، أو حلال؟ وإن كان حراماً فما الدليل؟

الجواب: الأحوط وجوباً تركه؛ لشبهة الإطلاق في دليل الحرمة.

(المسألة: 2) هل يجوز الاشتراك في اليانصيب المعروف واقتناء بطاقة، ومن ثَمّ التصرّف بالمال الذي يتمّ الحصول عليه باليانصيب، وذلك:

أوّلاً: لو كان اليانصب في الدول التي غالبيّة سكّانها من المسلمين؟

وثانياً: لو كان اليانصيب في التي ليست غالبيّة سكّانها من المسلمين كالدول الاُوروبّيّة؟

الجواب: لا يجوز الاشتراك في اليانصيب مع المسلمين، ومع الكفّار أيضاً لانجوّزه؛ لأنّه نوع من القمار.

(المسألة: 3) أنا في كندا أعمل في محلّ لبيع المجلاّت والصحف والسجائر، وفيه لعبة تسمّى (اللوتو) المعروفة لدينا باليانصيب، وشركة (اللوتو) تقسّم الأموال المحصّلة من هذه اللعبة كالتالي: 35% للحكومة، و 35% توزّع جوائزاً للفائزين، و 30% لرواتب الموظّفين والعاملين ومنها راتبي أنا، فهل فيما أتقاضاه إشكال؟

الجواب: أخذ الجائزة عن طريق اليانصيب من مال المسلمين حرام، ولعب