المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

356

اليانصيب مع الكفّار لا نجوّزه. وأمّا الاُجور التي تأخذها أنت من المحلّ فإن كانت الشركة التي تدفع الجوائز كافرة أو كان المشترون للبطاقات من محلّكم غير مسلمين، فتلك الاُجور جائزة لك.

(المسألة: 4) انتشرت قبل مدّة لعبة تسمّى «الليدو»، وهي لوحة مقسّمة إلى مربّعات، وتلعب عن طريق رمي (زارين)، أي: مكعّبين مرقّمين، وتحرّك الأقراص داخل المربّعات بحسب الأرقام التي يحصل عليها كلّ لاعب، وتنتهي اللعبة بوصول أحد اللاعبين إلى آخر مربّع قبل الآخر، فما هو حكمها؟

الجواب: اللعب به بالرهن حرام يقيناً، وإن كان يعتبر عرفاً من آلات القمار فاللعب به بدون رهن أيضاً حرام على الأحوط وجوباً.

(المسألة: 5) هناك بعض الألعاب المنتشرة في العالم، صنعت لأجل اللعب بها كـ (الگيرم) و(الدومنة) و(لعبة الورق) البتّة، وبعض الألعاب الشبيهة بذلك مع العلم أنّ بعضها يتّخذ للعب القمار في بعض البلدان الكافرة والمسلمة، ولكن في أعرافنا ليست كذلك، فهل يجوز اللعب بها؟

الجواب: اللعب بذلك في مقابل المال حرام. وأمّا اللعب مجّاناً ففي خصوص الشطرنج والنرد الأحوط تركه، وأمّا في غيرهما فما كان يعتبر عالميّاً آلة للقمار فالأحوط تركه، حتّى لو كان صدفة في بلد مّا ليس قماراً، وما لا يعتبر عالميّاً كذلك وفي بلدكم وعرفكم لا يعتبر أيضاً من آلات القمار، فلا بأس باللعب به من دون المقامرة.

(المسألة: 6) اعتاد البعض في شهر رمضان على لعب لعبة تسمّى بـ «المحيبس»، هل يجوز هذا اللعب؟

الجواب: إن كان اللعب لقاء ثمن لا يجوز، وإلّا جاز.

(المسألة: 7) ما هو حكم الشطرنج، فهل يجوز اللعب به مع فرض خروجه عن