فيها ويستلم منها ورقة اليانصيب حتّى يشترك بعد ذلك في الموعد المقرّر في الاقتراع، ثمّ تقوم الشركة بتوزيع أجهزتها هذه على المحلاّت المختلفة، وتعقد مع صاحب المحلّ على أن يكون له (20) في المئة من النقود التي تجتمع في الجهاز والتي يدفعها الناس بإزاء بطاقات اليانصيب، والباقي تسلّم إلى الشركة، وهنا نطرح بعض الأسئلة:
1 ـ هل يجوز للمسلم صاحب المحلّ أن يدخل مع شركة اليانصيب في العقد المذكور ويستلم جهازاً يضعه في محلّ عمله، فلا يكون له دور إلّا عرض الجهاز المذكور في محلّه لتمكين الناس من الاستفادة منه وأخذ الاُجور المتّفق عليها؟ وهل يختلف الأمر إذا كان زبائنه كلّهم من الكفّار أو من المسلمين؟
2 ـ هل يجوز للمسلم أن يشترك في هذه اللعبة؟ وإذا اشترك فهل له أن يأخذ الأرباح من الشركة الكافرة إذا أصابت القرعة اسمه؟ وهل يختلف الأمر إذا كان المشتركون في اللعبة كفّاراً، أو مجهولين، أو علم إجمالاً بأنّ بعضهم مسلمون ولو من غير الملتزمين دينيّاً؟
الجواب: دخول المسلم في لُعبة اليانصيب مع مسلم آخر حرام، ومع الكافر بقصد استنقاذ ماله أيضاً لا يترك الاحتياط بحرمته؛ لأنّه لو خسر المال فقد خسره بالقمار. أمّا استلام المسلم الجهاز من الشركة الكافرة ووضعه في محلّه لتمكين الناس غير المسلمين فحسب من الاستفادة منه وأخذ الاُجور المتّفق عليها بنيّة استنقاذ مال الكافر فهو جائز.
ونحن لا نجيز التصرّف في هذا المال المستنقذ من الكافر إلّا بشرط أن لا يصرفه في معصية الله تعالى.
(المسألة: 13) ما هو حكم اللعب في ألعاب الكمبيوتر أو الأتاري؟
الجواب: ما لا يعتبر عرفاً من أداة القمار يجوز اللعب به من دون رهان.