المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

361

(المسألة: 28) ما حكم الاستماع إلى الأناشيد والموسيقى التي تذاع من الراديو والتلفزيون مع عدم معلوميّة كون آلاتها لهويّة؟

الجواب: ليس المدار في الحرمة والجواز على الآلات، وإنّما المقياس في ذلك هو لهويّة الموسيقى المعزوفة، أو الأناشيد المذاعة وعدمها، فإن كانت من اللهو فهي حرام، وإلّا فهي حلال.

(المسألة: 29) هل يجوز التصفيق في الحفلات ومجالس الفرح التي تقام بمناسبات الأئمّة(عليهم السلام)؟

الجواب: يجوز ذلك.

(المسألة: 30) ما هو الحدّ الشرعي الفارق بين كون الموسيقى محلّلة وبين كونها محرّمة؟

الجواب: الموسيقى التي تعتبر لهويّة فهي حرام، وما عدا ذلك حلال.

(المسألة: 31) ما هو حكم الطبل في الأناشيد الإسلاميّة والثوريّة؟

الجواب: إن لم يكن يعتبر من اللهو المناسب لمجالس اللهو فهو حلال.

(المسألة: 32) ما هو حكم الاستماع إلى الأغاني المحزنة؟

الجواب: إن كانت تعتبر لهواً فاستماعها حرام.

(المسألة: 33) ما هو حكم الموسيقى التصويريّة التي ترد في الأفلام، والتي يتفاعل معها الشخص المشاهد انقباضاً وانبساطاً؟

الجواب: الموسيقى متى ما اعتبرت لهويّة ـ أي: تناسب مجالس أهل اللهو ـ فهي حرام، ومتى ما لم تعتبر لهويّة لم تكن محرّمة.

(المسألة: 34) هل الاستماع للغناء هو المحرّم، أم السماع أيضاً؟

الجواب: الاستماع هو المحرّم.

(المسألة: 35) هل الأنغام الموسيقيّة التي تبثّ من الراديو أو التلفزيون جائزة شرعاً؟

الجواب: ما كان يعدّ لهواً ومناسباً لأهل الفسوق فهو حرام.