المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

367

أولياءه أهدوا جسده للتشريح لأجل التعليم، فهل يصحّ منهم ذلك؟ ولو أمر بذلك حاكم الشرع فهل أمره نافذ؟

الجواب: إهداء الأولياء باطل، وتشريح جسد الكافر جائز، ولو انحصر الأمر في التعليم بتشريح جسد المسلم وأمر وليّ الأمر بذلك لما يرى فيه من مصالح هامّة، نفذ أمره.

(المسألة: 59) هل يجوز لأولياء الميّت أن يأخذوا مالاً مقابل إهداء جسد الميّت للتشريح لغرض التعليم ولم يكن الميّت قد أوصى بذلك؟

الجواب: أصل الإهداء باطل. ومتى ما شرّح جسد الميّت المسلم حلالاً أو حراماً استحقّ الميّت الدية. نعم، لو كان هو أوصى بذلك فاستحقاق الدية غير واضح رغم بطلان الوصيّة.

(المسألة: 60) لو جاز التشريح فهل يشمل العورتين؟ وما هو حكم النظر إلى عورة الميّت أو لمسها؟

الجواب: النكتة الإضافيّة في مورد تشريح العورتين هي حرمة النظر، لكن لو كان الأمر الواجب متوقّفاً على النظر ارتفعت عنه الحرمة، وكذا النظر من قبل غير المحارم أو لمسه لبدن الميّت فإنّه غير جائز ولو كان أصل التشريح جائزاً، إلّا إذا توقّف عليه تنفيذ الأمر الواجب.

(المسألة: 61) هل يجوز قطع عضو من أعضاء الميّت وربطه ببدن الحيّ؟

الجواب: يجوز لو كان الميّت كافراً، أمّا لو كان مسلماً فذلك ينافي وجوب الدفن. نعم، لو توقّف واجب أهمّ على ذلك جاز.

(المسألة: 62) لو تلف عضو من الحيّ لسبب مّا كالمرض، وتوقّفت حياته على تعويضه بعضو الميّت المسلم، فهل يجوز ذلك؟ وهل يجوز نقل ذلك العضو إليه من المسلم الحيّ؟