المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

388

(المسألة: 10) إنّي اشتريت سجّادتين بالمزاد العلني، وقد بيعتا بإذن الهيئة المشرفة على شؤون الحرم المطهّر للسيّدة معصومة(عليها السلام)، فهل تجوز الصلاة عليهما؟

الجواب: إن كنت لا تعلم أنّ السجّادتين موقوفتان جاز لك إجراء أصالة الصحّة في عمل الهيئة المشرفة على شؤون الحرم المطهّر.

(المسألة: 11) اشتريت أرضاً وبعتها، وباعها من اشتراها منّي، إلّا أنّهم وجدوا أنّ الأرض ليست على المساحة المتّفق عليها، فأرجع من اشتراها منّي مبلغاً لمن اشتراها منه لحلّ النزاع، فطالبني بنصف ما دفع إلى من اشترى منه، فهل له ذلك؟

الجواب: من اشترى من شخص أرضاً مملوكةً بمثل الإحياء على أنّها بمساحة كذا، ثمّ تبيّن نقص المساحة، كان له خيار الفسخ لا أخذ مبلغ من المال، فإن تراضيا بمبلغ من المال في مقابل إسقاط الخيار جاز ذلك.

(المسألة: 12) ما هو حكم شراء الأسهم من الشركات التي تعمل في أكثر من قطّاع، أي: فيها جوانب محلّلة وجوانب قد تشتمل على نشاطات مختلطة، أي: منها الحلال والحرام، فهل يجب علينا التحقّق الكامل من النشاطات، أو يكفي البناء على أنّ أعمالها ليست فيها محرّمات؟

الجواب: نحن لدينا إشكال في بيع وشراء الأسهم المألوفة اليوم غير العينيّة، حتّى لو فرضنا حلّيّة أصل النشاطات فضلاً عن فرض حرمة بعضها.

(المسألة: 13) هل يصحّ بيع الأوراق النقديّة؟ وهل تجري عليها أحكام الربا المعاملي؟

الجواب: يصحّ بيع وشراء الأوراق النقديّة المتغايرة كبيع التومان بالدولار ـ مثلاً ـ ولا تجري عليها أحكام الربا المعاملي.

(المسألة: 14) هل تجري أحكام الصرف من مثل: التقابض في المجلس على بيع الأوراق النقديّة؟