المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

396

الحيوانات والأسماك المائيّة مثل «الكوسج» و «الاخطبوط»، فهل يجوز أكلها، أو يحرم؟ ثمّ إنّهم يسألون عن بيعها كذلك، علماً أنّهم يبيعونها على ثلاثة أصناف:

أ ـ صنف منهم غير مسلمين، كالفليبينيّين والأجانب العاملين هناك.

ب ـ صنف مسلمون لكن لا يأكلونها بل يستفيدون منها لاُمور غير الأكل.

ج ـ صنف مسلمون ويأكلونها.

فما هو حكم هذه الفروع؟

الجواب: السمك إن لم يكن له فلس حرم أكله وجاز بيعه على الكفّار الذين يحلّلونه، وجاز بيعه على المسلمين الذين يريدونه لغير الأكل من منفعة محلّلة إن كانت له منفعة محلّلة غير الأكل.

(المسألة: 43) يوجد بعض الأشخاص يقومون ببيع قطع نقديّة (نصف تومان المستخدمة في الهاتف العمومي) في مقابل تومان واحد أو أكثر، فهل أنّ هذه المعاملة جائزة شرعاً، أو تكون معاملة ربويّة؟

الجواب: الأحوط وجوباً الترك.

(المسألة: 44) توجد جماعة من المؤمنين يرغبون بتأسيس فندق من الدرجة الممتازة مع مجموعة من المستثمرين الآخرين، وكما هو معلوم لدى سماحتكم أنّ الغرض الأساسي لإنشاء هذا الفندق هو المبيت، لكن لا بدّ من توفير بعض المحرّمات كالخمور ولحم الخنزير والتي تباع عادة للكفّار وغير المسلمين ولكنّها توفَّر دائماً للجميع من دون تمييز بينهم، والجماعة المذكورون يرغبون في الدخول لغرض الاستفادة من قيمة السهم، حيث إنّهم سيبيعون أسهمهم فور الانتهاء من بنائه وقبل مزاولة النشاط التجاري، راجين لسماحتكم إبداء رأيكم الكريم في دخولهم بهذا المشروع؟

الجواب: إن كان البيع والشراء والأسهم كلّها تنصبّ على ذات المبنى فحسب