المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

397

وكانت الأسهم حقيقيّة لا حقوقيّة جاز، وإن كان ينصبّ على كلّ المشروع بما فيها الأعمال المحرّمة وبما فيها الخمور لم يجز لا الاشتراك ولا شراء الأسهم ولا بيعها.

(المسألة: 45) نحن من سكنة مخيّمات الجنوب في إيران، وغالبيّة البيوت التي نسكن فيها للدولة، والبعض الآخر أحدثه الناس، وقد أحدث البعض في بيوت الدولة بعض التعديلات من بناء غرفة زائدة أو مطبخ أو حمّام، وهناك بعض الناس يبيع ما أحدثه منضمّـاً إلى البيت الذي أعطته الدولة، فهل هناك وجه شرعي لبيع بيوت الدولة التي أحدث فيها الساكن بعض الغرف أو بعض التعديلات؟

الجواب: إن لم يتمّ التمليك التامّ من قبل الدولة فلا بدّ من موافقة الدولة في هذه المعاملات.

(المسألة: 46) أحياناً يضع المتبايعان شرطاً جزائيّاً ضمن المعاملة، كأن يتوافقا ـ مثلاً ـ على تسليم المثمن في وقت معيّن، وإذا لم يسلّمه يخسر مبلغاً معيّناً، فهل هذا الشرط صحيح، أو لا؟

الجواب: يشكل صدق التجارة عن تراض على ذلك المقدار من المال؛ لأنّه ليس في مقابل مال حتّى يكون تجارةً، فشرطه سيكون خلاف شرط الكتاب.

(المسألة: 47) ما حكم العربون الذي يأخذه البائع عند انصراف المشتري؟

الجواب: يمكن تخريج تملّك البائع للعربون في حالة فسخ المشتري بعدّة وجوه:

1 ـ يشترط البائع ضمن البيع بأنّ المشتري إذا فسخ فإنّ جزءاً من الثمن والذي كان على شكل عربون سوف لا يرجع إلى ملكيّة المشتري، وهذا باطل؛ لأنّ رجوع كلّ الثمن عند صحّة الفسخ أمر قهري.

2 ـ يشترط البائع ضمن البيع بأنّ المشتري لو فسخ وجب عليه دفع مبلغ مساو لمبلغ العربون إلى البائع، وهذا مشكل؛ لأنّ هذا المبلغ ليس في مقابل مال حتّى تكون تجارةً عن تراض، وشرطه خلاف شرط الكتاب.