المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

412

الإسلاميّة غير إيران، وكان للبنك نوع من الحساب لإيداع الأموال تحت عنوان: (الادّخار الممتاز) تحسب للمودِع فائدة بنسبة معيّنة تختلف عنه فيما لو كان المبلغ مودعاً بالبنك تحت عنوان: (حساب التوفير العادي)، وهذه الفائدة تكون بنسبة أكبر فيما لو كان المبلغ المودَع أكثر من (2000) دينار، أمّا إذا كان المودَع أقلّ من ذلك فإنّه تحسب فائدة شبيهة بتلك النسبة التي يعطيها البنك ويضيفها إلى المال المودَع في حساب التوفير، والفائدة تأتي بتحديد من البنك دون أيّ اشتراط من الشخص المودِع، ولكن البنك يعلم المودِع بأنّ النسبة كذا في المئة، ويمكن أن تزيد على ذلك، فما هو حكم هكذا إيداع؟

الجواب: نجوّز للمؤمنين هذا الإيداع لا بنيّة الاسترباح على أن يكون حينما يسترجع المال أو يأخذ الربح يعدّ ذلك من مجهول المالك، فيأخذه بالنيابة عنّا ثمّ يتملّكه بإذننا، وليلاحظ أن يكون البنك حكوميّاً محضاً، لا أهليّاً ولا حكوميّاً أهليّاً. ونشترط في هذا الإذن شرطين:

أوّلاً: أن لا يصرف هذا المال الذي يأخذه في حرام.

ثانياً: أن يلتزم بدفع مبلغ الحقوق الشرعيّة حينما يصبح المال زائداً على مؤونة السنة.

(المسألة: 17) ما حكم أخذ القرض من البنوك الأهليّة والبنوك الأجنبيّة؟ وهل في حالة الإذن نعتبر ذلك إذناً عامّاً أم خاصّاً؟

الجواب: القرض الربوي من البنوك الأهليّة في البلاد الإسلاميّة حرام ولو كانت أجنبيّة. أمّا البنوك الحكوميّة اللا إسلاميّة فنحن نأذن إذناً عامّاً بالاقتراض منها بنيّة الاقتراض منّا ثمّ يرجعه إلى نفس تلك البنوك بشرط أن لا ينوي الربا، وإن كان يعلم بأنّه ستؤخذ منه الزيادة رغماً عليه. وأمّا البنوك الأهليّة في البلاد الكافرة فأيضاً نجوّز الاقتراض منها ودفع الزيادة لا بنيّة الربا بل باعتبار أنّها تؤخذ منه رغماً عليه.