المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

415

(المسألة: 26) امرأة مهر أمثالها ألف ولكن زوّجت نفسها بخمس مئة بشرط أن يقرضها الزوج ألفاً فما حكم هذا الزواج؟ وما حكم هذا القرض، وهل هو من الدين الذي جرّ نفعاً؟

الجواب: مقتضى الاحتياط هو الترك.

(المسألة: 27) يوجد صندوق يعطي القرض إلى من يريده، وذلك بشرط أن يقرض الصندوقَ عشرين توماناً لمدّة عشرة أشهر وألف تومان كلّ شهر، وبذلك يصبح عضواً فيه ويستحقّ أخذ القرض منه بعد عشرة أشهر. نعم، أحياناً يعطي هذا الصندوق مبلغاً أقلّ من المبلغ الذي يعطيه إلى أعضائه إلى من يحتاج القرض لثواب شخص متوفّى من دون أن يأخذ المبلغين المذكورين أعلاه، ولا بأس بالإشارة إلى أنّ هذا الصندوق يأخذ من المقترضين منه مبلغاً جزئيّاً من المال لأجل بعض المصارف الذي يستلزمه إعطاء القرض من ورق وقلم وما شابه، فيوجد هنا سؤالان:

الأوّل: هل يجوز لنا العضويّة في هذا الصندوق وإقراضه المبلغين المذكورين وأخذ القرض بعد عشرة أشهر منه، أو لا؟

الثاني: هل يجوز أخذ القرض من هذا الصندوق على الشكل الثاني يعني أن نأخذ منه القرض من دون أن نقرضه شيئاً إذا وافق أعضاؤه على ذلك؟

الجواب: الظاهر أنّ كلّ هذا لا إشكال فيه، ولو فرض الإشكال في الأوّل فالثاني لا إشكال فيه.

(المسألة: 28) هل يجوز أخذ مال في مقابل تأخير دفع المبلغ عن موعده المقرّر؟

الجواب: لو لم يستطع المدين أن يسدّد دَينه في الموعد المقرّر لأجل فقره يجب أن يمهل وفق الآية القائلة: ﴿فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة﴾ ولا يجوز أخذ المنفعة منه.