المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

423

 

 

 

 

 

(المسألة: 1) هل يجوز لي أن أعمل شركة مع شخص يكون منه رأس المال، ومنّي عمل صياغة الذهب على أن يكون نصف الربح لي؟

الجواب: إن جعلت المعاملة على شـكل الجـعالة لا المـضاربة بمعناها الخاصّ، وتكون خسارة مال التجارة لو حصلت على صاحب العمل، فلا إشكال فيها.

(المسألة: 2) هل يمكن لصاحب المال المعطى في المضاربة أن يشترط الضمان على غير العامل في المضاربة بمعنى أن يكون ضامناً للمال لو تأخّر عن تأريخ الفسخ تسليمه من قبل العامل مدّة تتجاوز الشهر؟

الجواب: لو وقع شرط الضمان مع غير المتضاربين في ضمن عقد لازم معه، لزم الوفاء بالشرط على أن يكون ذاك العقد عقداً حقيقيّاً لا صوريّاً.

(المسألة: 3) إذا توفّي الشريك، فهل يجوز دفع حصّته بالقيمة النقديّة من قبل الشركاء الأحياء سواء وافق الورثة أم لا، مع العلم أنّ الشركة حاصلة في معمل يحتوي آلات وأجهزة وموادّ أوّليّة ومبالغ نقديّة؟

الجواب: يجوز ذلك برفع الأمر إلى حاكم الشرع والاستئذان منه لدى عدم التمكّن من مراجعة الورثة.

(المسألة: 4) ترك أربعة شهداء بعض الأمتعة التي يخشى تلفها، وقد شهد أحد المعاشرين لهم بأنّها كانت مشتركة بينهم، ولا نعلم أنّ هذه الشهادة صحيحة، أو أنّ